نجاح القاري لصحيح البخاري

باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

          ░7▒ (بابُ الْمَشْي وَالرُّكُوبِ إِلَى) صلاة (الْعِيدِ وَ) تقديم (الصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ) وسقط في رواية قوله: «والصَّلاة قبل الخطبة...إلى آخره».