-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب بالتنوين في العيدين والتجمل
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب بالتنوين في العيدين والتجمل
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ) أي: إذا فات الرَّجل صلاة العيد مع الإمام (يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) فُهِم من هذه التَّرجمة حكمان:
أحدهما: أنَّ صلاة العيد إذا فاتت الرَّجل مع الجماعة، فإنَّه يصلِّيها سواء كان الفوت بعارضٍ أو لا.
والآخر: أنَّها تُقضى ركعتين كأصلها، وفي كلِّ واحدٍ من الحكمين اختلاف العلماء.
أمَّا الأول: فقد قال قومٌ: لا قضاءَ عليه أصلاً، وبه قال مالك وأصحابه وهو قول المزني، وعند أصحابنا الحنفيَّة: كذلك لا يقضيها إذا فاتته فقط، وأمَّا إذا فاتته مع الإمام، فإنَّه يصلِّيها مع الجماعة في اليوم الثَّاني.
وفي «فتاوى قاضيخان»: إذا تركها بغير عذرٍ لا يقضيها أصلاً، وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتها، وبه قال الأوزاعيُّ والثوريُّ وأحمد وإسحاق.
قال ابن المنذر: وبه أقول، فإن تركها في اليوم الثَّاني بعذرٍ أو بغير عذر لا يصلِّيها، وقال الشافعيُّ: من فاتته صلاة العيد عندنا يصلِّي وحده كما يصلِّي مع الإمام.
وهذا بناءٌ على أنَّ المنفرد هل يصلِّي صلاة العيد؟
عندنا: لا يصلِّي، وعنده: يصلي.
وقال السروجي: وللشافعيِّ قولان الأصحُّ: قضاؤها، فإن أمكن جمعهم في يومهم صلَّى بهم، وإلَّا صلاها من الغد، / وهو فرع قضاء النَّوافل عنده، وعلى القول الآخر: هي كالجمعة يُشتَرط: الجماعة والأربعون ودار الإقامة.
وأمَّا الوجه الثاني: فقد قالت طائفة: إذا فاتته صلاة العيد يصلِّي ركعتين، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ وأبي ثورٍ، إلَّا أنَّ مالكاً استحبَّ له ذلك من غير إيجابٍ.
وقال الأوزاعيُّ: يصلِّي ركعتين ولا يجهر بالقراءة ولا يكبِّر تكبيرة الإمام وليس بواجبٍ.
وقالت طائفةٌ: يصلِّيها إن شاء أربعاً، رُوِي ذلك عن عليٍّ وابن مسعود ☻ ، وبه قال الثوريُّ وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى، وإن شاء لم يصلِّ، فإن شاء صلَّى أربعاً، وإن شاء ركعتين.
وقال إسحاق: إن صلَّى في الجبانة صلَّى كصلاة الإمام، فإن لم يصلِّ فيها صلَّى أربعاً.
(وَ) كذلك (النِّسَاءُ) اللاتي لم يحضرن المصلَّى مع الإمام (وَ) كذلك (مَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ) من الذين لا يحضرون المصلَّى.
(وَ) كذلك من كان في (الْقُرَى) أي: يصلِّي صلاة العيد (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ) بنصب «أهل» على الاختصاص أو منادى مضاف حذف منه حرف النداء.
ويؤيِّده: رواية أهل الإسلام، وهذا دليلٌ لما تقدَّمه من الأحكام الثلاثة، ووجه الاستدلال به: أنَّه أضاف العيد إلى كلِّ أمَّة الإسلام من غير تفرقةٍ بين من كان من الرِّجال أو من النِّساء، أو من كان مع الإمام أو لم يكن.
وأشار المؤلف بهذا القول إلى حديث عائشة ♦ في الجاريتين اللَّتين كانتا تغنِّيان في بيتها، إذ فيه قوله صلعم : ((وهذا عيدنا)) [خ¦952].
وإلى حديث عقبة بن عامر ☺ المروي عند أبي داود والنَّسائي وغيرهما: أنَّه صلعم قال في أيام التَّشريق: ((عيدنا أهل الإسلام)).
ثمَّ في قول المؤلف ☼ : «ومن كان في البيوت والقرى» إشارةٌ إلى مخالفة ما رُوِي عن عليٍّ ☺: «لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع».
(وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ☺ لمـَّا فاتته صلاة العيد مع الإمام (مَوْلاَهُمُ) أي: مولى أنس وأصحابه، وفي رواية: <مولاه> بإفراد الضمير.
(ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ) بنصب «ابن» على أنَّه بدلٌ من «مولاهم» أو بيان له، <غَنِيَّة> _بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد المثناة التحتية_ وفي رواية: بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية وفتح الموحدة، وهو الأكثر الأشهر.
(بِالزَّاوِيَةِ) بالزاي، وهو موضعٌ على فرسخين بالبصرة كان فيها قصر وأرض لأنس ☺، وكان يقيم هناك، وكانت بالزَّاوية / وقعةٌ عظيمةٌ بين الحجَّاج والأشعث.
(فَجَمَعَ) بتخفيف الميم (أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى) بهم أنس ☺، أو مولاه عبيد الله بن أبي عتبة صلاة العيد.
(كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ) ركعتين (وَتَكْبِيرِهِمْ) وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عُليَّة عن يونس قال: حدَّثني بعض آل أنس بن مالك _يريد به: عبد الله بن أبي بكر بن أنس_: أنَّ أنساً ☺ كان ربَّما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فيصلِّي بهم عبيد الله بن أبي عُتبة ركعتين.
وقال البيهقيُّ في «السنن»: بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنسٍ ☺ قال: كان أنس ☺ إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله يصلِّي بهم مثل صلاة الإمام في العيد.
قال: ويُذكر عن أنسٍ ☺: أنَّه كان إذا كان بمنزله بالزَّاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده، ثمَّ يأمر مولاه ابن أبي عُتبة فيصلِّي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم.
وبه قال فيما ذكره ابن أبي شيبة: مجاهد وابن الحنفيَّة وإبراهيم وابن سيرين وحمَّاد وأبو إسحاق السَّبيعي.
(وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي) يوم (الْعِيدِ يُصَلُّونَ) صلاة العيد (رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ) وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة قال: حدَّثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنَّه قال في القوم يكونون في السَّواد، وفي السفر في يوم عيد فطرٍ أو أضحى، قال: يجتمعون فيصلُّون ويؤمُّهم أحدهم.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح، وفي رواية: <وكان عطاء> قيل: والأوَّل أصح (إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ) أي: صلاته مع الإمام (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) ورواه الفريابي في ((مصنفه)) عن الثَّوري عن ابن جريج عن عطاء قال: من فاته العيد فليصلِّ ركعتين. وزاد ابن أبي شيبة: عن ابن جريج، عن عطاء قال: يصلِّي ركعتين ويكبر.
وقوله: «ويكبِّر» إشارة إلى أنَّها تُقضى كهيئتها، لا أنَّ الرَّكعتين مطلق نفل.