-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب بالتنوين في العيدين والتجمل
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب بالتنوين في العيدين والتجمل
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) وهو مصدر شرَّق اللَّحم إذا بسطه في الشمس ليجفَّ، وسمِّيت بذلك أيام التَّشريق؛ لأنَّ لحوم الأضاحي كانت تشرَّق فيها بمنى، وقيل: سمِّيت به؛ لأنَّ الهَدْي والضحايا لا تُنحر حتَّى تُشرِق الشمس؛ أي: تطلع، وكان المشركون يقولون: أَشْرِقْ ثبيرُ كيما نغير، ثَبِير _بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتانية وفي آخره راء_ جبلٌ بمنى؛ أي: ادخل أيُّها الجبل في الشروق وهو ضوء الشَّمس كيما نغير؛ أي: ندفع للنَّحر، وذكر بعضهم: أنَّ أيام التَّشريق سُمِّيت بذلك.
وقيل: التَّشريق صلاة العيد؛ لأنَّها تؤدَّى عند إشراق الشمس، وارتفاعها كما جاء في الحديث: ((لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع)) أخرجه أبو عُبيد بإسنادٍ صحيحٍ إلى علي ☺ موقوفاً، ومعناه: لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد.
وفي «الخلاصة»: أيام النحر ثلاثة وأيَّام التشريق ثلاثة، ويمضي ذلك في أربعة أيام، فإنَّ العاشر من ذي الحجة نحرٌ خاصٌّ، والثالث عشر تشريقٌ خاصٌّ، وما بينهما اليومان للنحر والتشريق جميعاً. /
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) هي (أَيَّامُ الْعَشْرِ) الأوَّل من ذي الحجة (وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ) هي (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ) الأيَّام الثَّلاثة الحادي عشر من ذي الحجة المسمَّى يوم القَر _بفتح القاف_ لأنَّ الحجاج يَقرُّون فيه بمنى والثَّاني عشر والثالث عشر المسميان بالنفر الأول، والنفر الثاني؛ لجواز النفر في الأوَّل لمن تعجَّل، ويقال لها: أيام منى؛ لأنَّ الحجَّاج يقيمون فيها بمنى.
وهذا _أي: قوله: «واذكُرُوا اللَّهَ في أيَّامٍ معلومات»_ رواية كريمة وابن شبويه وهي خلاف التِّلاوة؛ لأنَّها في سورة البقرة: {مَعْدُودَاتٍ} بالدال. وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمويِّي والمستملي: <ويذكروا الله في أيام معدودات> بالدال وهي مخالفةٌ للتِّلاوة أيضاً كما لا يخفى. وفي رواية أبي ذرٍّ أيضاً عن الكُشميهني _كما ذكره الحافظ العسقلانيُّ_: <ويذكروا الله في أيام معلومات> باللام بلفظ سورة الحج، لكنَّه حذف لفظ «اسم» المذكور في الآية مع أنَّ الآية: {لِيَذْكُرُوا} _باللام_ وبالجملة ليس في هذه الرِّوايات الثَّلاث ما يوافق التلاوة.
نعم في «فرع اليونينيَّة» برقم علامة أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: (({وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ})) باللام، وهو موافقٌ لما في الحجِّ، وأن حذف لام «ليذكروا».
والظَّاهر أنَّ مراد ابن عباس ☻ ليس لفظ القرآن، بل مراده بيان أنَّ الأيام المعلومات، والأيام المعدودات المذكورتان في القرآن ما هي، والله أعلم.
ثمَّ هذا التَّعليق وصله عبد بن حميد في «تفسيره» قال:حدَّثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار: سمعت ابن عبَّاس ☻ يقول: {اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة:203] الله أكبر، اذكروا الله في أيام معلوماتٍ الله أكبر، الأيَّام المعدودات: أيام التَّشريق، والأيَّام المعلومات: العشر.
أي: الأوَّل من ذي الحجة وأيَّام التشريق ثلاثة أيامٍ بعد يوم النحر، وبه أخذ أبو حنيفة ☼ رواه عنه الكرخيُّ، وهو قول الحسن وقتادة.
ورُوِي عن عليٍّ وابن عمر ♥ : أنَّ المعلومات هي ثلاثة: أيام النحر والمعدودات أيام التشريق، وهو قول أبي يوسف ومحمد، سُمِّيت معدودات لقلَّتهنَّ، ومعلومات؛ لعلم النَّاس إيَّاها لأجل فعل المناسك في الحجِّ.
وقال الشافعيُّ: من الأيام المعلومات النَّحر، ورُوِي عن عليٍّ وعمر ☻ : يوم النحر ويومان بعده، وبه قال مالك.
قال الطحاويُّ: وإليه أذهب؛ لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا(1)اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج:28]، وهي أيَّام النحر وسمِّيت معدوداتٍ؛ لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:203].
وسُمِّيت أيام التَّشريق معدوداتٌ؛ لأنَّه إذا زيد عليها / في البقاء كان حصراً؛ لقوله صلعم : ((لا يبقينَّ مهاجري بمكَّة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث)).
(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ (يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ) الأوَّل من ذي الحجة (يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا) كذا ذكره البغويُّ والبيهقي عن ابن عمر، وأبي هريرة ♥ معلقاً.
وقال صاحب «التوضيح»: أخرجه الشافعيُّ بإسناده عن ابن عمر ♥ أنَّه كان يغدو إلى المصلَّى يوم الفطر إذا طلعت الشَّمس، فيكبِّر حتَّى يأتي المصلَّى يوم العيد، ثمَّ يكبر بالمصلَّى حتَّى إذا جلس الإمام ترك التكبير، وزيد في رواية: ((ويرفع صوته)).
وقال العينيُّ: الذي رواه الشافعيُّ ليس بمطابقٍ لما علَّقه البخاريُّ فكيف يقول صاحب «التوضيح»: أخرجه الشافعيُّ؟
ولهذا قال صاحب «التلويح»: قال الشافعيُّ...إلى آخره، ولم يقل: أخرجه ولا وصله ونحو ذلك.
وقال البيهقيُّ: ورواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ☻ مرفوعاً إلى النبيِّ صلعم في رفع الصَّوت بالتَّهليل والتكبير حتَّى يأتي المصلَّى.
وروي في ذلك عن عليٍّ وغيره من أصحاب النبيِّ صلعم ، واعترض على البخاريِّ في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق.
وأُجيب: بأنَّ البخاري كثيراً ما يُضيف إلى الترجمة ما له أدنى ملابسة بها استطراداً.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: الظاهر: أنَّه أراد تساوي أيَّام العشر بأيَّام التشريق بجامع ما يقع فيهما من أعمال الحجِّ.
ثمَّ الفقهاء ▓: لا يرون التَّكبير في الأسواق المروي من الصَّحابيَين ☻ .
(وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ) بن الحسين بن علي بن أبي طالب ♥ المعروف بالباقر، وقد مرَّ في باب من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين» [خ¦176].
(خَلْفَ النَّافِلَةِ) في أيَّام التشريق بمنى كالفريضة، وهذا التَّعليق وصله الدارقطني في «المؤتلف» من طريق معن بن عيسى القزاز:حدَّثنا أبو وَهْنَة رُزيق المدني، قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبِّر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل.
وأبو وَهْنَة _بفتح الواو وسكون الهاء وبالنون_ ورُزيق _بتقديم الراء مصغراً_.
وقال السفاقسيُّ: لم يتابع محمَّداً على هذا أحد، وعن بعض الشافعيَّة يكبِّر عقيب النوافل والجنائز على الأصحِّ.
وعن مالكٍ قولان والمشهور: أنَّه مختصٌّ بالفرائض، قال ابن بطَّال: وهو قول الشافعيِّ، وسائر الفقهاء لا يرون التَّكبير إلَّا خلف الفريضة، وفي «الأشراف»: التَّكبير في الجماعة مذهب ابن مسعود ☺، وبه قال أبو حنيفة، وهو المشهور عن أحمد.
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يكبِّر المنفرد أيضاً، والصَّحيح من مذهب أبي حنيفة ☼ : أنَّ التَّكبير / واجبٌ.
وفي «فتاوى قاضيخان»: سنَّة، وبه قال الشافعيُّ ومالك وأحمد.
واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة ☼ هل يشترط على إقامته الحريَّة أو لا؟، والأصحُّ: أنَّها ليست بشرط عنده، وكذا السُّلطان ليس بشرطٍ عنده، وليس على جماعة النِّساء إذا لم يكن معهنَّ رجل، فإذا كان يجب عليهنَّ بطريق التبعيَّة.
[1] في الأصل ليذكروا والمثبت موافق للمصحف الشريف