نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

          ░9▒ (بابٌ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلاَحِ فِي الْعِيدِ وَ) أرض (الْحَرَمِ)، اعتُرِض بأنَّ هذه التَّرجمة تخالف الترجمة التي هي قوله: «باب الحراب والدرق يوم العيد» [خ¦949].
          وبيان ذلك: أنَّ تلك التَّرجمة تدلُّ على الإباحة والندب؛ لدلالة حديثها عليها، وهذه التَّرجمة تدلُّ على الكراهة والتحريم لقول عبد الله بن عمر ☻ في الحديث الذي يأتي [خ¦966].
          وأجيب: بأنَّ حديث الترجمة الأولى محمولٌ على من حملها بالتحفُّظ عن إصابة أحدٍ من النَّاس، وإيصال الأذى إلى أحدٍ، وللتدرُّب والإدمان لأجل الجهاد.
          وحديث هذه التَّرجمة محمولٌ على قلَّة مبالاة حامله، وعدم احترازه عن إيصال الأذى إلى أحدٍ، بل حمله إيَّاها لم يكن إلَّا بطراً أو أشراً، ولا سيما عند مزاحمة الناس والمسالك الضيِّقة.
          (وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصريُّ (نُهُوا) بضم النون، وأصله: نُهِيُوا استثقلت الضمة على الياء فنقلت ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها، ثمَّ حذفت الياء لالتقاء الساكنين.
          (أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيدٍ) خوفاً من إيصال الأذى إلى أحد، وفي نسخة: <يوم العيد> (إِلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوّاً) فيباح حمله للضرورة.
          وروى ابن ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عباس ☻ : أنَّ النبيَّ صلعم نهى أن يُلبس / السَّلاح في دار الإسلام في العيدين إلَّا أن يكونوا بحضرة العدوِّ.
          وروى مسلمٌ عن جابرٍ ☺: نهى النبيُّ صلعم أن يُحمل السلاح بمكَّة، وروى عبد الرزاق بإسنادٍ مرسلٍ قال: نهى رسول الله صلعم أن يُخرج بالسِّلاح يوم العيد.