-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب [فضل التبكير إليها]
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
- باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
938- (حَدَّثَنَا) بالجمع، وفي رواية: <حدثني> بالإفراد (سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن محمَّد بن الحكم بن أبي مريم الجُمحي مولاهم المصري (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة، هو محمد بن مطرف المدني.
(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) بالحاء والزاي، هو سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ) بن مالك الأنصاريِّ الساعديِّ، وفي رواية سقط: «ابن سعد»، ورجال هذا الإسناد مدنيون ما عدا شيخ المؤلف، فإنَّه مصري.
(قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) لم يُعرف اسمها (تَجْعَلُ) بالجيم والعين المهملة، وفي رواية الكُشميهني: <تحقل> _بالحاء المهملة والقاف_؛ أي: تزرع.
وقال الجوهريُّ: الحقل: الزَّرع إذا تشعَّب وَرَقه قبل أن يغلظ سوقه، تقول منه: أحقل الزرع، ومنه المحاقلة وهو بيع الزرع وهو في سنبله.
(عَلَى أَرْبِعَاءَ) جمع ربيع، كأنصباء جمع نصيب، وهو الجداول، وذكر ابن سيده: أنَّ الربيع هو السَّاقية الصَّغيرة تجري إلى النخل، وقال ابن التين: هي السَّاقية، وقيل: النهر الصغير.
وقال عبد الملك: هو حافَّات الأحواض ومجاري المياه، والجداول: جمع جدول، وهو النهر الصَّغير.
(فِي مَزْرَعَةٍ) بفتح الراء، وحكى ابن مالك: جواز تثليثها (لَهَا سِلْقاً) بكسر السين وسكون اللام وانتصابه على أنَّه مفعول «تَجعل» أو «تحقل» على الرِّوايتين.
وقال الكرمانيُّ: وسلق بالرفع مبتدأ خبره «لها»، أو مفعول ما لم يُسمَّ فاعله على تقدير أنَّ «تُجعل» بلفظ المجهول، وبالنصب إن كان بلفظ المعروف، وحينئذٍ الأصل فيه أن يُكتب بالألف، لكن جاز على اللغة الربعيَّة أن يسكَّن بدون الألف؛ لأنّهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون، فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى الألف، ومثله كثير في هذا «الصحيح» نحو: «سمعت أنس» و«رأيت سالمْ». انتهى.
وقال العينيُّ: تصرفه في إعراب «سلقاً» تعسَّف مع عدم مجيء الرواية بالرفع، وهو منصوب قطعاً على المفعولية.
(فَكَانَتْ) أي: المرأة (إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَة، تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً) بفتح القاف والضاد المعجمة بينهما موحدة ساكنة ويجوز الضم وهو الرَّاجح.
قال الجوهريُّ: بالضم ما قبضتَ عليه من شيءٍ، يقال: أعطاه قُبضةً من سويق أو تمر؛ أي: كفا منه، وربَّما جاء بالفتح.
(مِنْ شَعِيرٍ) حال كونها (تَطْحَنُهَا) بفتح المثناة الفوقية من الطحن، ويروى: <تطبخها> / من الطبخ (فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء الضمير الرَّاجع إلى الذي تطبخه المرأة وهو اللحم الذي على العظم، يقال: عرقت العظم: إذا أكلت ما عليه من اللحم، والمراد: أنَّ أصول السَّلق كانت عوضاً عن اللحم.
وفي رواية الكُشميهني: <غَرِقة> بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء تأنيث، بمعنى مغروقة يعني: أنَّ السلق يغرق في المرقة لشدَّة نضجه، ويروى: <غَرْفة> بالغين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة والفاء، أي: مرقه الذي يُغرف، قال الزركشيُّ: وليس بشيءٍ.
(وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ) من لَعِق يَلْعق من باب علم يعلم، واختيار ثعلب في «الفصيح» هكذا بكسر العين في الماضي، وفتحها في المستقبل (وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ) ومطابقة الحديث للتَّرجمة: التي هي آيةٌ من القرآن العظيم من حيث إنَّ في الآية الانتشار بعد الفراغ من الصَّلاة وهو الانصراف منها.
وفي الحديث أيضاً: كانوا بعد انصرافهم منها يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيِّئه من أصول السلق، وهو أيضاً رزق ساقه الله إليهم.
ومن فوائد الحديث: جواز السَّلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرُّب بالخير ولو بالشيء الحقير.
ومنها: قناعة الصحابة ♥ وشدَّة عيشهم وعدم حرصهم على الدنيا ولذَّاتها.
939- (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي، سلمة بن دينار المدني مات سنة أربع وثمانين ومائة وهو ساجد.
وقال أبو داود: مات فجأة يوم الجمعة في مسجد النبي صلعم في التاريخ المذكور.
(عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ) هو ابن سعد الأنصاريِّ ☺ (بِهَذَا) أي: بهذا الحديث الذي قبله، وأشار بهذا إلى أنَّ أبا غسان وعبد العزيز اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم.
وزاد عبد العزيز قوله الآتي: (وَقَالَ) أي: عبد العزيز (مَا كُنَّا نَقِيلُ) بفتح النون، من قال يَقيل قيلولة فهو قائل، والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، وكذلك المقيل وأصله أجوف يائي.
(وَلاَ نَتَغَدَّى) بالغين المعجمة والدال المهملة، من الغداء وهو الطعام الذي يُؤكل أوَّل النهار (إِلاَّ بَعْدَ) صلاة (الْجُمُعَةِ) استدلَّ الحنابلة بهذا الحديث لأحمد ☼ على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال.
ورُدَّ عليهم بما قاله ابن بطَّال: لا دلالة فيه على هذا؛ لأنَّه لا يسمَّى بعد الجمعة وقت الغداء بل فيه أنَّهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيُّؤ للجمعة، ثمَّ / بالصَّلاة، ثمَّ ينصرفون فيقيلون ويتغدُّون فيكون قائلتهم وغداهم بعد الجمعة عوضاً عمَّا فاتهم في وقته من أجل بكورهم، وعلى هذا التَّأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء.
بل ادَّعى الزين ابن الـمُنيِّر: أنَّه يؤخذ منه أنَّ الجمعة تكون بعد الزوال؛ لأنَّ العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال، فأخبر الصحابي ☺ أنَّهم كانوا يشتغلون بالتَّهيُّؤ للجمعة، ويؤخِّرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة، والله أعلم.