نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر

          ░14▒ (بابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ) المصلِّي (الْجُمُعَةَ) أي: صلاة الجمعة (فِي) وقت نزول (الْمَطَرِ) فكلمة «إن» بالكسر «ولم يحضر» على صيغة المعلوم، وقال الكرمانيُّ: «وأن» بالفتح؛ أي في أن «ويُحضَر» على لفظ المبني للمفعول، وفي رواية: <لمن لم يحضر الجمعة> قيل: وهذه أحسن، والرُّخصة في اللُّغة عبارة عن الإطلاق والسُّهولة، وفي الشَّريعة: ما يكون ثابتاً على إعذار العباد تيسيراً.