نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان

          ░12▒ (بابٌ) بالتنوين؛ أي: هذا باب ترجمته (هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ) وفي رواية: <لا يشهد> (الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟) كالمسافرين والعبيد وأهل السِّجن والمرضى والعُميان ومن بهم زمانة، وإنَّما اقتصر المؤلِّف على الاستفهام ولم يجزم بالحكم لوقوع الإطلاق والتَّقييد في أحاديث هذا الباب.
          منها: حديث أبي هريرة ☺: ((حقٌّ على كلِّ مسلم أن يغتسل)) [خ¦897] فإنَّه مطلق يتناول الجميع. ومنها: حديث ابن عمر ☻ : ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)) [خ¦894] فإنَّه مقيَّد بالمجيء، ويخرج من ذلك من لم يجئ. ومنها حديث أبي سعيد الخدري ☺: ((غسل يوم الجمعة واجب على كلِّ محتلم)) [خ¦895] فإنَّه مقيَّد بالاحتلام فيخرج الصبيان. ومنها: حديث النَّهي عن منع النساء عن المساجد إلَّا باللَّيل فإنَّه يخرج الجمعة. /
          (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ (إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ) أي: من اجتمع فيه شروط وجوبها، فمن لم تجب عليه لا يُندب له الغسل. نعم يندبُ له إن حضر، وفي نسخة: <يجب عليه الغسل> بدل الجمعة، فالمراد بمن يجب عليه الغسل المكلَّف.
          وهذا التَّعليق وصله البيهقي بإسناد صحيح، ومطابقته للتَّرجمة ظاهرة.