-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
- قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6626- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(1)، ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثنا“ (إِسْحَاقُ _يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ_) وسقط لأبي ذرٍّ «يعني‼: ابن إبراهيم». وقال في «الفتح»: جزمَ أبو علي الغسَّانيُّ بأنَّه ابن منصور، وصنيعُ أبي نُعيم في «مستخرجه» يقتضي أنَّه إسحاق بن إبراهيم المذكور قبله. وقال العينيُّ: وأمَّا النُّسخة الَّتي فيها: ”يعني: ابن إبراهيم“ فما أزالت الإبهام؛ لأنَّ في مشايخ البخاريِّ: إسحاق بن إبراهيم بن نصر، وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن، وإسحاق بن إبراهيم الصَّوَّاف، وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن رَاهُوْيَه، فالصَّواب أنَّه ابن منصور، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ) الوحاظيُّ؛ بتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء مشالة معجمة، وقد حدَّث عنه البخاريُّ بلا واسطةٍ في «كتاب الصلاة» [خ¦361] [خ¦419] [خ¦825] وبواسطة في «كتاب الحج» [خ¦1809] وغيره، قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ) بن سلَّام _بتشديد اللام_ الحبشيُّ الأسود (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ، بالمثلَّثة (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاس (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ ، أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنِ اسْتَلَجَّ) بسين مهملة ساكنة ففوقيَّة ثمَّ لام مفتوحتين ثمَّ جيم مشدَّدة، استفعل من اللَّجاج، أي: من استدام (فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ) حَلَفهُ في أمرٍ يتعلَّق بهم يضرُّهم به (فَهْوَ) أي: استدامتُه على اليمينِ مع تضرُّر أهله (أَعْظَمُ إِثْمًا) من حنثهِ (لِيَبَرَّ) بكسر اللام وفتح التحتية بعدها موحدة فراء مشدَّدة، واللَّام للأمر، بلفظ أمر الغائبِ، من البرِّ، أي: ليترك اللَّجاج، ويفعل المحلوفَ عليه ويبرَّ (يَعْنِي) بالبرِّ: (الكَفَّارَةَ) عن اليمين الَّذي حلفه، ويفعلُ المحلوفَ عليه؛ إذ الإضرارُ بالأهلِ أعظمُ إثمًا من حنثِ اليمين، وذِكْرُ الأهل في الحديثين خرجَ مخرج الغالبِ، وإلَّا فالحكمُ يتناولُ غير الأهل إذا وجدتِ العلَّة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”لَيْسَ“ بفتح اللام وسكون التَّحتية بعدها سين مهملة ”تُغْنِي الكفَّارةُ“ بضمِّ الفوقيَّة وسكون الغين المعجمة بعدها نون مكسورةٌ، و«الكفَّارةُ» رفعٌ، أي: إنَّ الكفَّارة لا تُغني عن ذلك، وهو خلافُ المراد، فالأولى أوضح، وقيل في توجيهِ هذه الأخيرة: إنَّ المفضَّل عليه محذوفٌ، والمعنى: أنَّ الاستلجاجَ أعظمُ إثمًا من الحنثِ، والجملة استئنافيَّة، المراد: أنَّ ذلك الإثم لا تغني عنه كفَّارة، وقال ابنُ حزمٍ: لا جائزَ أن يُحملَ على اليمين الغموسِ؛ لأنَّ الحالفَ بها لا يُسمَّى مستلجًّا في أهلهِ، بل صورته(2) أنْ يحلف أن يُحسن إلى أهلهِ ولا يضرَّهم، ثمَّ يريد أن يحنثَ ويلجَّ في ذلك فيضرّهم ولا يحسنُ إليهم ويكفِّر عن يمينهِ، فهذا مستلجٌّ بيمينه في أهله آثمٌ، ومعنى قولهِ: ”لا تُغْني الكفَّارة“‼: أنَّ الكفَّارة لا تحبطُ عنه إثمَ إساءته إلى أهلهِ، ولو كانت واجبةً عليه، وإنَّما هي متعلِّقة باليمين الَّتي حلفها، قال ابنُ الجوزيِّ: قوله: ”ليس تُغْني الكفَّارة“ كأنَّه أشار به(3) إلى أنَّ إثمه في قصدهِ أنْ لا يبرَّ ولا يفعلَ(4) الخير، فلو كفَّر لم ترفعِ الكفَّارة سَبْق ذلك القصْدِ.
[1] «بالإفراد»: ليست في (د).
[2] في (د) و(ع): «على صورة».
[3] في (د) و(ص) و(ع): «فإنه أشار».
[4] في (د) و(ع): «في قصده لا تبرره بفعل».