إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

          ░69▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أُلْقِيَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا لِمَا لم يُسَمَّ فاعله (عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ) بالذَّال المُعجَمَة المَفتُوحة، مرفوعٌ لكونه نائبًا عن الفاعل، أي: شيءٌ نجسٌ (أَوْ جِيفَةٌ) بالرَّفع عطفًا على السَّابق، وهي: جثَّةُ الميْتَة المريحة(1) (لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ) جواب «إذا» (وَكَانَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”قال: وكان“ (ابْنُ عُمَرَ) ☻ ممَّا وصله ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» بإسنادٍ صحيحٍ (إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ) أي: ألقاه عنه (وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ) ولم يذكر فيه إعادة الصَّلاة، ومذهب الشَّافعيِّ وأحمد: يعيدها، وقيَّدها مالك بالوقت، فإن خرج فلا قضاء.
          (وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّب) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة المُشدَّدة، واسمه: سعيدٌ(2) (وَالشَّعْبِيُّ) بفتح الشِّين، عامرٌ(3) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد مُفرَّقَة(4): (إِذَا صَلَّى) المرء (وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ) لم يعلمه(5)، وللمُستملي والسَّرخسيِّ: ”وكان ابن المُسيَّب والشَّعبيُّ إذا صلَّى“ أي: كلُّ واحد منهما، وفي ثوبه دم (أَوْ جَنَابَةٌ) أي: أثرها، وهو: المنيُّ، وهو مُقيَّدٌ عند القائل بنجاسته بعدم العلم كالدَّم (أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ) إذا كان باجتهاد ثمَّ أخطأ (أَوْ تَيَمَّمَ) عند عدم الماء (وَصَلَّى) وللهرويِّ والأَصيليِّ وابن عساكرٍ: ”فصلَّى“ (ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ) أي: بعد أن فرغ (لَا يُعِيدُ) الصَّلاة، أمَّا الدَّمُ فيُعْفَى عنه إذا كان قليلًا من أجنبيٍّ، ومُطلَقًا من نفسه، وهو مذهب الشَّافعيِّ، وأمَّا القبلة فعند الثَّلاثة والشَّافعيِّ في «القديم»: لا يُعيد، وقال في «الجديد»: تجب الإعادة، وأمَّا التَّيَمُّم فعدم وجوب الإعادة بعد الفراغ من الصَّلاة، قول الأئمَّة الأربعة وأكثر السَّلف.


[1] أي: التي لها رائحة، كما في الفتح.
[2] قوله: «بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة المُشدَّدة، واسمه: سعيدٌ» سقط من (ب) و(ج).
[3] «عامرٌ»: سقط من (م).
[4] في غير (ص) و(م): «متفرِّقة».
[5] في (م): «يغسله».