إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من ذبح قبل الصلاة فليعد

          954- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) ولأبوي / ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”عن محمَّد بن سيرين“ (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ ☺ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ ذَبَحَ) أضحيَّته (قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَلْيُعِدْ) أضحيَّته لأنَّ الذَّبح للتَّضحية لا يصحُّ قبلها، واستدلَّ بأمره ╕ بإعادة التَّضحية(1) لأبي حنيفة ☼ على وجوبها لأنَّها لو لم تكن واجبةً لَمَا أمر بإعادتها عند وقوعها في غير محلِّها. (فَقَامَ رَجُلٌ) هو أبو بردة بن نِيَارٍ (فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ) أطلق اليوم في التَّرجمة كما هنا، وبذلك يحتمل أن تقع المطابقة بينهما (وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ(2)) بكسر الجيم، جمع جارٍ، فقرًا وحاجةً (فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَدَّقَهُ) فيما قال عن جيرانه (قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ) أي: من المعز _بفتح الجيم والذَّال المعجمة والعين المهملة_ الَّتي طعنت في الثَّانية، هي(3) (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ) لطيب لحمها، وسِمَنِهَا، وكثرة ثمنها (فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم ) قال أنسٌ: (فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ) في تضحية الجَذَعَة (مَنْ سِوَاهُ) أي: الرَّجل، فيكون الحكم عامًّا لجميع المُكلَّفين (أَمْ لَا) فيكون خاصًّا به؟ وهذه المسألة وقع للأصوليِّين فيها خلافٌ؛ وهو أنَّ خطاب الشَّرع للواحد هل يختصُّ به أو يعمُّ؟ والثَّاني: قول الحنابلة، والظَّاهر أنَّ أنسًا لم يبلغه قوله ╕ المرويّ في «مسلمٍ»: «لا تذبحوا إلَّا مُسِنَّةً».
          وحديث أنسٍ هذا رواه المؤلِّف أيضًا في «الأضاحي» [خ¦5561] و«العيد» [خ¦984]، ومسلمٌ في «الذَّبائح»، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة» و«الأضاحي»، وأخرجه ابن ماجه في «الأضاحي» أيضًا.


[1] في (د): «الأضحيَّة».
[2] زيد في (م): «هنة».
[3] «هي»: ليس في (د).