إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد

          ░14▒ (بابُ حَمْلِ العَنَزَةِ) بفتحاتٍ، وهي أقصر من الرُّمح في طرفها زُجٌّ (أَوِ الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ العِيدِ) عند خروجه للصَّلاة، واستُشكِل بما سبق من النَّهي عن حمل السِّلاح يوم العيد، [خ¦966] وأُجيب بأنَّ النَّهيَ‼ إنَّما هو عند خوف التَّأذِّي به، كما مرَّ.