إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

          ░20▒ هذا(1) (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا) أي: للمرأة (جِلْبَابٌ فِي) يوم (العِيدِ) تُعِيرُها صاحبتها جلبابًا من جلابيبها، فتخرج فيه(2) إلى المُصلَّى. والجِلْباب: بكسر الجيم وسكون اللَّام ومُوحَّدتين بينهما ألفٌ: ثوبٌ أقصر وأعرض من الخمار، أو هو المِقْنَعَة، أو ثوبٌ واسعٌ يغطِّي صدرها وظهرها، أو هو كالمِلْحَفة، أو هو الإزار، أو الخِمَار.


[1] «هذا»: ليس في (د).
[2] في (د): «به».