إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب

          931- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ أنَّه(1) (سَمِعَ جَابِرًا) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ (قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلعم يَخْطُبُ، فَقَالَ) له: (أَصَلَّيْتَ؟) بهمزة الاستفهام، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: ”فقال: صلَّيت؟“ (قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ) ولأبي ذَرٍّ: ”قم فصلِّ“ (رَكْعَتَيْنِ).
          مطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ، لكن ليس فيه التَّقييد بكونهما خفيفتين، نعم جرى البخاريُّ على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث، فقد أخرجه في «السُّنن» من طريق أبي قرَّة(2) عن الثَّوريِّ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابرٍ بلفظ: «قم فاركع ركعتين خفيفتين»، وعند مسلمٍ: «فتجوَّزْ فيهما»، كما مرَّ.
          تنبيهٌ: لو جاء في آخر الخطبة فلا يصلِّي لئلَّا يفوته أوَّل الجمعة مع الإمام، قال في «المجموع»: وهذا محمولٌ على تفصيلٍ ذكره المحقِّقون من أنَّه إن غلب‼ على ظنِّه أنَّه إن صلَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلِّ التَّحيَّة، بل يقف حتَّى تُقام الصَّلاة، ولا يقعد لئلَّا يكون جالسًا في المسجد قبل التَّحيَّة، قال(3) ابن الرِّفْعَة: ولو صلَّاها في هذه الحالة استُحِبَّ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يُكْمِلُها، فإن لم يفعل الإمام ذلك، قال في «الأمِّ»: كرهته له، فإن صلَّاها وقد أُقيِمت الصَّلاة كَرِهْتُ ذلك له. انتهى.


[1] «أنَّه»: ليس في (ص) و(م).
[2] كذا في النُّسخ، ولعلَّ الصَّواب: فقد أخرجه أبو قرَّة في السنن. كما في «الفتح».
[3] في (د): «قاله»، وليس بصحيحٍ. والمثبت موافق لأسنى المطالب.