-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
- باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
928- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) الرَّقاشيُّ البصري (قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ) بضمِّ العين فيهما، وسقط في غير رواية الأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ: «بن عمر» (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ ، وسقط لغير الأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ وابن عساكر «بن عمر» ☻ (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَخْطُبُ‼ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا) استدلَّ به الشَّافعيَّة على / وجوب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته ╕ على ذلك، مع قوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» [خ¦631] وتعقَّبه ابن دقيق العيد بأنَّ ذلك يتوقَّف على ثبوت أنَّ إقامة الخطبتين داخلةٌ تحت كيفيَّة الصَّلاة، وإلَّا فهو استدلالٌ بمُجرَّد الفعل. انتهى. فهو أصلٌ لا يتناول الخطبة لأنَّها ليست بصلاةٍ حقيقةً، وعُورِض أيضًا الاستدلال للوجوب بمواظبته عليه بأنَّه ╕ قد واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى، فإن كانت مواظبته دليلًا على شرطيَّة الجلسة بينهما فلتكن دليلًا على شرطيَّة الجلسة الأولى، وأُجيب بأنَّ كلَّ الرِّوايات عن ابن عمر ليس فيها هذه الجلسة الأولى، وهي من رواية عبد الله بن عمر المُضعَّف، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف الَّتي بين الخطبتين، ولم يشترط الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة هذه القعدة، إنَّما قالوا بسنِّيَّتها للفصل بين الخطبتين، نعم نقل الحافظ العراقيُّ في «شرح التِّرمذيِّ» اشتراطها عن مشهور مذهب أحمد، وقال المازريُّ من المالكيَّة: يُشترَط القيام لهما والجلوس بينهما، وقال القاضي أبو بكرٍ: القيام والجلوس واجبان، وهو يردُّ على الطَّحاويِّ حيث زعم أنَّ الشَّافعيَّ تفرَّد بالاشتراط، لكنَّ الَّذي شَهَّره الشَّيخ خليلٌ: السُّنِّيَّة، وكذا مشهِّر(1) مذهب الحنابلة علاء الدِّين المَرْداويُّ في «تنقيح المقنع»، والله أعلم، ويُستحَبُّ أن يكون جلوسه بينهما قدر سورة الإخلاص تقريبًا لاتِّباع السَّلف والخلف، وأن يقرأ فيه شيئًا من كتاب الله للاتِّباع، رواه ابن حبَّان.
[1] في (د): «شهَّر»، وهو تحريفٌ.