-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
حديث: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها
-
حديث: افعل ولا حرج
-
حديث: ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج
-
حديث: ارجع فصل فإنك لم تصل
-
حديث: هزم المشركون يوم أحد هزيمةً تعرف فيهم
-
حديث: من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه
-
حديث: صلى بنا النبي فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس
-
حديث: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص
-
حديث: كانت الأولى من موسى نسيانًا
-
حديث البراء: وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن بذبحوا
-
حديث: من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله
-
حديث: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6673- (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريِّ بالسَّند السَّابق إليه، وسقط ذلك لأبي ذرٍّ(1) (كَتَبَ إِلَيَّ) بتشديد الياء (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالشين المعجمة المشدَّدة، المعروف ببُنْدار، ولأبي ذرٍّ: ”كتب إليَّ من محمَّد بن بشَّار“ فزاد لفظة: ”من“ وقد أوردهُ بصيغةِ المكاتبةِ، ولعلَّه لم يسمعْ منه هذا الحديث فرواه عنه بالمكاتبةِ، وقد أخرج أصلَ الحديث من عدَّة طرقٍ أخرى موصولة، كما تقدَّم في «العيدين» [خ¦955] وغيره، ولم يقع(2) له صيغة المكاتبة في «صحيحه الجامع» عن أحدٍ من مشايخِهِ إلَّا في هذا الموضعِ. نعم أخرجَ بصيغةِ المكاتبةِ كثيرًا من روايةِ التَّابعي عن الصَّحابي ومن روايةِ غير التَّابعيِّ عن التَّابعي ونحو ذلك، وقد ذُكِرَ حكمُ المكاتبةِ ومبحثها(3) في الفصلِ الثَّالث من مقدِّمة‼ هذا الشَّرح، وقد أخرجَ الحديثَ أبو نُعيم من رواية الحسين بن محمَّد قال: حدَّثنا محمَّد بن بشار بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ) التَّميميُّ العنبريُّ الحافظُ قاضِي البصرة قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) بفتح العين المهملة وسكون الواو، محمَّد (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرِ بن شَرَاحيل، أنَّه (قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) ☻ : (وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ) بإثبات الواو قبل «كانَ» وعند الإسماعيليِّ بإسقاطِها (فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”قبلَ أن يَرجعهم“ بفتح الياء، أي: قبل أن يَرجع إليهم، وظاهره: أنَّ ذلك وقعَ للبراءِ، لكن(4) المشهور أنَّ ذلك لخالهِ أبي بُرْدة بن نيارٍ، كما في «الأَضَاحي» من طريقِ زبيد عن الشَّعبيِّ عن البراءِ [خ¦5556] قال في «الكواكب»: أبو بُردة هو خالُه، وكانوا أهل بيتٍ واحد، فتارةً نسب إلى نفسِه وأُخرى إلى خالهِ (لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي: قبلَ صلاة العيد (فَذَكَرُوا ذَلِكَ) الذَّبح قبل الصَّلاة (لِلنَّبِيِّ صلعم ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي عَنَاقٌ) بفتح العين المهملة وتخفيف النون، أُنثى من أولاد المعزِ (جَذَعٌ) بفتح الجيم والمعجمة، طعنتْ في السَّنة الثَّالثة، صفةٌ لـ : «عَنَاق» (عَنَاقُ لَبَنٍ) بالإضافةِ بدل من «عَنَاق» الأوَّل (هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ) بالتَّثنية، زاد في روايةٍ: «فرخَّص لهُ في ذلكَ» [خ¦5549] وفي روايةِ الإسماعيليِّ: «قالَ البراءُ: يا رسولَ الله» وهذا صريحٌ في أنَّ القصَّة وقعتْ للبراءِ. قال ابنُ حجرٍ: فلولا اتِّحاد المخرجِ لأمكنَ التَّعدُّد، لكن القصَّة متَّحدة، والسَّند متَّحدٌ من رواية الشَّعبيِّ عن البراءِ(5)، والاختلافُ من الرُّواة عن(6) الشَّعبي فكأنَّه وقع في هذه الرِّواية اختصارٌ وحذفٌ، ويحتملُ أن يكون البراء شاركَ خاله في سؤالِ النَّبيِّ صلعم عن القصَّة، فنسبتْ كلُّها إليه تجوُّزًا (وكَانَ ابْنُ عَوْنٍ) محمَّد الرَّاوي (يَقِفُ فِي هَذَا المَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ) عامر (وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا المَكَانِ) أي: يتركُ تكملتَه (وَيَقُولُ) ولأبي ذرٍّ ”فيقول“: (لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ) وهي قولُه صلعم : ضحِّ بالعَنَاق الَّذي عندك (غَيْرَهُ أَمْ لَا؟) أي: غيرَ البراء (رَوَاهُ أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) محمَّد (عَنْ أَنَسٍ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ).
وهذا وصلَه المؤلِّف في أوائلِ «الأضاحِي» [خ¦5556] ومطابقةُ الحديث للتَّرجمةِ لم أفقَهْها(7)، والله الموفِّق.
[1] في (د): «لبعضهم».
[2] في (ع) و(د): «يسمع».
[3] في (ع) و(د): «صحتها».
[4] في (د): «ولكن».
[5] «عن البراء»: ليست في (د).
[6] في (د): «في الرواية في».
[7] في (ص): «أقف عليها».