الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

          ░17م▒ <باب: صَبِّ المَرْأة عَلَى رَأْسِهَا المَاء...> إلى آخره
          ليس هذا الباب في «نسخة الحافظ» ولا القَسْطَلَّانيِّ ولا في «المصريَّة» الَّتِي عليها «حاشية السِّنديِّ» نعم هو موجود في «نسخة العَينيِّ» .
          قال القَسْطَلَّانيُّ: وقع في رواية المستملي: <باب: صبِّ المرأة على رأسها...> إلى آخره، بدل قوله: <باب: الرَّكعة الأولى في الكسوف أطول> الثَّابت في رواية الكُشْمِيهنيِّ والحَمَويِّ، والظَّاهر أنَّ المصنِّف ترجم لها وأخلى بياضًا ليذكر لها حديثًا كعادته، فلم يتَّفق، فضمَّ بعضهم الكتابة بعضَها إلى بعض، فوقع الخلط، ووقع في رواية أبي علي بن شَبُّويَه عن الفَرَبْريِّ أنَّه ذكر (باب: صبِّ المرأة) أوَّلًا، وقال في «الحاشية»: ليس فيه حديث، ثمَّ ذكر: (باب: الرَّكعة الأولى أطول) وأورد فيه حديث عائشة هذا، وكذا في «مستخرَج الإسماعيليِّ»(1).
          قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا فالَّذي وقع مِنْ صنيع شيوخ أبي ذرِّ مِنِ اقتصار بعضهم على إحدى التَّرجمتين ليس بجيِّد، أمَّا مَنِ اقتصر على الأولى وهو المستملي فخطأ محض، إذ لا تعلُّق لها بحديث عائشة، وأمَّا الآخران فمِنْ حيثُ إنَّهما حذفا التَّرجمة أصلًا، وكأنَّهما استشكلاها فحذفاها(2). انتهى.
          قلت: ذكر التَّرجمة مِنْ غير ذكر حديث أصلٌ مستقلٌّ مِنْ أصول التَّراجم المذكورة في المقدِّمة وهو الأصل السَّابع والعشرون، فارجع إليه لو شئت.
          ░18▒ (باب: الرَّكعة الأُوْلَى فِي الكُسُوف أطْوَل)
          قال القَسْطَلَّانيُّ: والرَّكعة الثَّانية أطول مِنَ الثَّالثة، وهي أطول مِنَ الرَّابعة، قال ابن بطَّالٍ: لا خلاف أنَّ الرَّكعة الأولى بقيامَيْها وركوعَيْها أطول مِنَ الرَّكعة الثَّانية بقيامَيْها وركوعَيْها، واتَّفقوا على أنَّ القيام الثَّاني وركوعه فيهما أقصر مِنَ القيام الأوَّل وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأوَّل مِنَ الثَّانية وركوعه، وسبب هذا الخلاف فهمُ معنى قوله ╕: ((وهو دون القيام الأوَّل)) هل المراد به الأوَّل مِنَ الثَّانية، أو يرجع إلى الجميع، فيكون كلُّ قيام دون الَّذِي قبله؟ ورواية الإسماعيليِّ بلفظ: <الأولى فالأولى أطول> بدل قوله: (الأوَّل والأوَّل أطول) تعيين هذا الثَّاني(3). انتهى مختصرًا.


[1] إرشاد الساري:2/280
[2] فتح الباري:2/548 وفيه تفصيل واف لبيان اختلاف النسخ في هذا الموضع فليراجع.
[3] إرشاد الساري:2/279، وانظر فتح الباري:2/548