-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته
-
باب الذكر في الكسوف
-
باب الدعاء في الخسوف
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░17▒ (باب: الصَّلاة في كُسُوف القَمَر)
قال الحافظ: أورد فيه حديث أبي بَكْرَة مِنْ وجهين مختصرًا ومطوَّلًا، وليس في المختصر ذكر القمر لا بالتَّنصيص ولا بالاحتمال، والجواب أنَّه أراد أن يبيِّن أنَّ المختصر بعض الحديث المطوَّل وبه تحصل المطابقة، وحكى ابن التِّينِ أنَّه وقع في رواية الأَصيليِّ: <انكسف القمر> بدل الشَّمس، وهذا تغيير لا معنى له، وكأنَّه عسرت عليه مطابقة الحديث بالتَّرجمة، فظنَّ أنَّ لفظَهُ مغَيَّرٌ فغَيَّرَه هو إلى ما ظنَّه صوابًا وليس كذلك. انتهى.
وذكر القسطلَّانيُّ كلام ابن التِّينِ ولم يتعقَّب عليه بشيء، بل قال: وروى ابن أبي شيبة هذا الحديث بلفظ: ((انكَسَفَت الشَّمس أو القمر))، وفي رواية هُشَيْم: ((انكَسَفَت الشَّمس والقمر))(1). انتهى.
قالَ العَينيُّ: أشار الكرمانيُّ إلى المطابقة بأنَّ معرفة الصَّلاة في كسوف الشَّمس تغني عن معرفة الصَّلاة في كسوف القمر، فمن ذلك حصل الاستغناء بذكر أحدهما عن الآخر.
قلت: هذا ليس بسديد.
ثمَّ ذكر العينيُّ كلام الحافظ المتقدِّم، وتعقَّب عليه، فارجع إليه لو شئت.
ثمَّ ذكر في «هامش اللَّامع» في خسوف القمر بحثين:
الأوَّل: / أنَّ الخسوف وقع مرَّتين في زمنه صلعم، والكسوف لم يقع إلَّا مرَّة واحدة، كما قال العشماويُّ.
وفي «شرح الإحياء»: إنَّ الخسوف وقع في السَّنة الرَّابعة في جمادى الآخرة، ولم يشتهر أنَّه صلعم جمع له النَّاس، وفي «سيرة ابن حبَّان»: إنَّ القمر خُسف في السَّنة الخامسة، وهكذا في «تاريخ الخميس».
والبحث الثَّاني: هل صلَّى النَّبيُّ صلعم صلاة الخسوف؟ فقال مالك: لم يبلغنا أنَّه صلعم صلَّى إلَّا في خسوف الشَّمس، وبه جزم ابن القيِّم، وحكى القاري عن الدَّارَقُطنيِّ بسنده عن ابن عبَّاس أنَّه صلعم صلَّى في كسوف الشَّمس والقمر أربع ركعات في أربع سجدات؛ وسنده جيِّد، وأما عند الأئمَّة الأربعة فعندنا الحنفيَّة وكذا المالكيَّة: صلاة الخسوف كسائر النَّوافل، بدون تكرار الرُّكوع وبدون الخطبة، إلَّا أنَّ الجماعة مكروهة فيها عند مالك، وغير مسنونة عند الحنفيَّة، وعند الشَّافعيِّ: هي كصلاة الكسوف بتكرار الرُّكوع بالجماعة جهرًا، وكذا عند أحمد، إلَّا أنَّهما اختلفا في الخطبة بعدها، ثابتة عند الشَّافعيِّ دون أحمد. انتهى ملخَّصًا مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] إرشاد الساري:2/278 مختصرا