الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب طول السجود في الكسوف

          ░8▒ (باب: طُول السُّجود فِي الكُسُوف)
          قال الحافظ: وأشار بهذه التَّرجمة إلى الرَّدِّ على مَنْ أنكره، واستدلَّ بعض المالكيَّة على ترك إطالته بأنَّ الَّذِي شُرِع فيه التَّطويل شُرِع تكراره كالقيام والرُّكوع، ولم تُشْرَع الزِّيادة في السُّجود، فلا يُشْرَع تطويله، وهو قياس في مقابلة النَّصِّ وهو فاسد الاعتبار. انتهى.
          وقال(1) القَسْطَلَّانيُّ: واختُلف في استحباب إطالة السُّجود في الكسوف، وصحَّح الرَّافعيُّ عدم إطالته كسائر الصَّلوات، وعليه جمهور أصحاب الشَّافعيِّ، وصحَّح النَّوويُّ التَّطويل وقال: إنَّه المختار بل الصَّواب، وعليه المحقِّقون مِنْ أصحابنا. انتهى.
          قلت: وهكذا يُستحبُّ التَّطويل عند الأئمَّة الثَّلاثة الباقية مالك وأحمد وأبي حنيفة، كما بُسط في «الأوجز» عن متونهم.


[1] في (المطبوع): ((قال)).