الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف

          ░3▒ (باب: النِّداء بالصَّلاة جَامِعَة فِي الكُسُوف)
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: قاس عليه صلاتَي العيدين فقال فيهما بالنِّداء، ولكنَّ الحنفيَّة لم يعدُّوا هذا الحكم فيهما لأنَّ الكسوف قلَّما يَتَنَّبه له كلُّ أحد إلَّا إذا اشتدَّ، فأمَّا العيدان فلا يخفى يومهما ولا وقت صلاتهما(1) على أحد، مع أنَّه ورد في بعض الرِّوايات أنَّه لم يكن لصلاة العيدين أذان ولا إقامة ولا شيء، فقوله [هذا لا شيء] ينفي كلَّ شيء، وقولهم: الصَّلاة جامعة شيء لا محالة. انتهى.
          وفي «هامشه»: ظاهر ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سرُّه هاهنا هو تفرُّد الإمام الشَّافعيِّ بذلك فيما بين الأئمَّة الأربعة، وهو الظَّاهر مِنْ مراجعة كتب الفروع... إلى آخر ما ذكر فيه مِنْ نصوص الفروع.
          وقوله: (جامعة) قال الحافظ: هو بالنَّصب فيهما على الحكاية، ونصب (الصَّلاة) في الأصل على الإغراء، و(جامعة) على الحال، أي: احضروا الصَّلاة في حال كونها جامعة، وقيل: برفعها على أنَّ الصَّلاة مبتدأ، وجامعة: خبره، ومعناه: ذات جماعة، وقيل: جامعة: صفة، والخبر محذوف تقديره: فاحضروها. انتهى.
          قالَ ابنُ عبد البرِّ: أجمع العلماء على أنَّ صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة إلَّا أنَّ الشَّافعيَّ قال: لو نادى مناد (الصَّلاة جامعة) ليخرج النَّاس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك بأس(2). انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».


[1] في (المطبوع): ((صلاتيهما)).
[2] الاستذكار:2/414