-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته
-
باب الذكر في الكسوف
-
باب الدعاء في الخسوف
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: النِّداء بالصَّلاة جَامِعَة فِي الكُسُوف)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: قاس عليه صلاتَي العيدين فقال فيهما بالنِّداء، ولكنَّ الحنفيَّة لم يعدُّوا هذا الحكم فيهما لأنَّ الكسوف قلَّما يَتَنَّبه له كلُّ أحد إلَّا إذا اشتدَّ، فأمَّا العيدان فلا يخفى يومهما ولا وقت صلاتهما(1) على أحد، مع أنَّه ورد في بعض الرِّوايات أنَّه لم يكن لصلاة العيدين أذان ولا إقامة ولا شيء، فقوله [هذا لا شيء] ينفي كلَّ شيء، وقولهم: الصَّلاة جامعة شيء لا محالة. انتهى.
وفي «هامشه»: ظاهر ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سرُّه هاهنا هو تفرُّد الإمام الشَّافعيِّ بذلك فيما بين الأئمَّة الأربعة، وهو الظَّاهر مِنْ مراجعة كتب الفروع... إلى آخر ما ذكر فيه مِنْ نصوص الفروع.
وقوله: (جامعة) قال الحافظ: هو بالنَّصب فيهما على الحكاية، ونصب (الصَّلاة) في الأصل على الإغراء، و(جامعة) على الحال، أي: احضروا الصَّلاة في حال كونها جامعة، وقيل: برفعها على أنَّ الصَّلاة مبتدأ، وجامعة: خبره، ومعناه: ذات جماعة، وقيل: جامعة: صفة، والخبر محذوف تقديره: فاحضروها. انتهى.
قالَ ابنُ عبد البرِّ: أجمع العلماء على أنَّ صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة إلَّا أنَّ الشَّافعيَّ قال: لو نادى مناد (الصَّلاة جامعة) ليخرج النَّاس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك بأس(2). انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((صلاتيهما)).
[2] الاستذكار:2/414