-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░10▒ (باب: الكفَّارة قبل الحِنْث وبعده)
قالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ في مطابقة الحديث بالتَّرجمة: وفيه ذكرُ قوله: (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا) كأنَّه أَخذ مِنَ الواو الإطلاق، لأنَّه لمطلق الجمع، فالأصل الجواز كيفما(1) كان مقدَّمًا على الحِنث أو مؤخَّرًا، ومَنْ يدَّعي أحدهما فعليه البيان، والله تعالى أعلم. انتهى.
قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: اعلم أنَّ الكفَّارة ثلاث حالات: إحداها: قبل الحَلِف، فلا تجزئ اتِّفاقًا. ثانيتها: بعد الحَلِف والحِنْث، فتجزئ اتِّفاقًا. ثالثتها: بعد الحَلِف وقبل الحِنْث فاختُلف فيها، فقالَ مالكٌ وسائر فقهاء الأمصار إلَّا أبا حنيفة: تجزئ قبله، لكن استثنى الشَّافعيُّ الصِّيام، فقال: لا يجزئ إلَّا بعد الحِنْث، لأنَّ الصِّيام مِنْ حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصَّلاة، بخلاف العِتق والكسوة والإطعام فإنَّها مِنْ حقوق الأموال، فيجوز تقديمها كالزَّكاة، والخلاف كما قال القاضي عِياض مبنيٌّ على أنَّ الكفَّارة لحلِّ اليمين أو لتكفير مأثمها بالحِنث، فعند الجمهور أنَّها رخصة شرعها الله لحلِّ ما عُقد مِنَ اليمين، فلذلك تجزئ قبلُ وبعدُ، نعم استَحبَّ مالكٌ والشَّافعيُّ تأخيرها. انتهى.
وفيه أيضًا: واختُلف هل كفَّر صلعم عن يمينه المذكور(2)؟ كما / اختُلف هل كفَّر في قصَّة حَلِفه على شرب العسل أو على غشيان مارية؟ ثمَّ ذكر فيه أقوال العلماء.
وأمَّا براعة الاختتام فما تقدَّم في مقدِّمة «اللَّامع» مِنْ كلام الحافظ أنَّها في قوله: (إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ) وفي آخر الكفَّارة: (وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ). انتهى.
قلت: وهذا مبنيٌّ على نسخة الحافظ، وأمَّا على «النُّسخ الهنديَّة» فالكفَّارات فيها مندرج في كتاب الإيمان وفي آخرها قوله: (كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ) كما تقدَّم في كلام الحافظ، ولا يبعد عندي أنَّها في قوله: (فأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) فإنَّه استعداد للموت، أو في قوله: (ابن حرب).
[1] في (المطبوع): ((كيف ما)).
[2] في (المطبوع): ((المذكورة)).