الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟

          ░6▒ (باب: قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89]) (1)
          يشير إلى أنَّ الرَّقبة في آية كفَّارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفَّارة القتل، فإنَّها قُيِّدت بالإيمان، قالَ ابنُ بطَّالٍ: حمل الجمهور ومنهم الأئمَّة الثَّلاثة المطلق على المقيَّد، وخالفهم الكوفيُّون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر، واحتجَّ له في كتابه «الكبير» بأنَّ كفَّارة القتل مغلَّظة بخلاف كفَّارة اليمين، ومِنْ ثمَّ اشتُرط التَّتابع في صيام القتل دون اليمين.
          قوله: (وأيُّ الرِّقاب أزكى؟) كأنَّه رمز بذلك إلى موافقة الكوفيِّين، لأنَّ أفعل التَّفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكم. انتهى مِنَ «الفتح».


[1] في (المطبوع): (((باب قول الله: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] ))).