-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: يُعْطِي فِي الكفَّارة عَشَرة مَسَاكِين...) إلى آخره
قالَ الحافظُ: أمَّا العدد فبنصِّ القرآن في كفَّارة اليمين، وقد ذكرت الخلاف فيه قريبًا، وأمَّا التَّسوية بين القريب والبعيد فقالَ ابنُ المنيِّر: ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله، وليس فيه إلَّا قوله: (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أَجْوَز، وقاس كفَّارة اليمين على كفَّارة الجماع في الصِّيام في إجازة الصَّرف إلى الأقرباء. قلت: وهو على رأي مَنْ حمل قوله: (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) على أنَّه في الكفَّارة، وأمَّا مَنْ حمله على أنَّه أعطاه التَّمر المذكور في الحديث لينفقه عليهم، وتستمرُّ الكفَّارة في ذمَّته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتَّجِهُ الإلحاق، وكذا على قول مَنْ يقول تسقط عن المعسر مطلقًا، ومذهب الشَّافعيِّ جواز إعطاء الأقرباء إلَّا مَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه. انتهى.
قلت: وأورد في «الحاشية» أنَّه لا وجه لذكر العشرة في التَّرجمة لأنَّ العشرة في كفَّارة اليمين، وحديث الباب في كفَّارة الوقاع، فلا مطابقة بينهما... إلى آخر ما ذكر في «الحاشية» مِنَ الجواب. قلت: إنَّما ذكر العشرة في التَّرجمة لأنَّ التَّرجمة مِنْ كتاب الأيمان وكفَّارة اليمين كذلك، على أنَّ مقصد الاستدلال تعميمُ القريب والبعيد لا العدد الوارد في الحديث، فإنَّ عدد السِّتِّين إنَّما هو في كفَّارة الصيام، وقد تقدَّم في كتاب الصَّوم (باب: الْمُجَامع في رمضان هل يُطْعِمُ أَهْلَه مِنَ الكفَّارة إذا كَانُوا مَحَاوِيْج؟) وتقدَّم هناك في مراد قوله صلعم: (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) واختلاف العلماء في صرف الكفَّارة إلى العيال، فارجع إليه لو شئت.