-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: إذا أعتقَ عبدًا بينه وبين آخر أو أعتقَ في الكفَّارة لمن ولاؤه؟)
هكذا في «النُّسخ الهنديَّة»، وفي «نسخ الشُّروح» هما بابان مستقلان هكذا: <باب: إذا أعتق...> إلى آخره، لكن لم يذكر فيه حديث، ثمَّ ترجم: <باب: إذا أعتق في الكفَّارة...> إلى آخره.
قالَ الحافظُ: قوله: (باب: إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر) ثبتت هذه التَّرجمة للمُسْتَمْلي وحده بغير حديث، فكأنَّ المصنِّف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الَّذِي وجده مِنْ وجهٍ آخرَ فلم يتَّفق، أو تردَّد في التَّرجمتين، فاقتصر الأكثر على التَّرجمة الَّتي تلي هذه، وكتب المُسْتَمْلي التَّرجمتين احتياطًا، والحديث في الباب الَّذِي يليه صالح لهما بضربٍ مِنَ التَّأويل، وجمع أبو نُعيم التَّرجمتين في بابٍ واحد.
ثمَّ قالَ الحافظُ: ذكر فيه حديث عائشة في قصَّة بَريرة مختصرًا، وفي آخره: (فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وقَضِيَّتُه أنَّ كلَّ مَنْ أعتق فصحَّ عتقُه كان الولاء له، فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبدَ المشتركَ، فإنَّه إن كان موسرًا صحَّ، وضمن لشريكه حصَّته، ولا فرق بين أن يعتقه مجَّانًا أو عن الكفَّارة، وهذا قول الجمهور، ومنهم صاحبا أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة: / لا يجزئه عتق العبد المشترك عن الكفَّارة، لأنَّه يكون أعتق بعض عبدٍ لا جميعه، لأنَّ الشَّريك عنده يخيَّر أن يقوِّم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يُستسعى العبد في نصيب الشَّريك. انتهى.
قلت: ومبنى الخلاف هُوَ مَا [قد] تقدَّم مبسوطًا في كتاب العِتق هو اختلافهم في تجزيء(1) الإعتاق وعدمه، فإنَّ الإعتاقَ مُتَجَزِّئٌ(2) عند أبي حنيفة مطلقًا في حالتي اليسر [والعسر]، وغير متَجَزِّئٍ(3) مطلقًا عند صاحبيه، وعند الأئمَّة الثَّلاثة متَجَزِّئٌ(4) في حالة العسر دون اليسر كما تقدَّم.
[1] في (المطبوع): ((تجزي)).
[2] في (المطبوع): ((متجز)).
[3] في (المطبوع): ((متجز)).
[4] في (المطبوع): ((متجز)).