الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}

          ░2▒ (باب: قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية [التَّحريم:2])
          هكذا في «النُّسخ الهنديَّة»، وكذا في أكثر «نسخ الشُّروح» سِوى نسخة «الفتح» ففيه: <باب: متى تجب الكفَّارة عَلَى الغَنِيِّ والفقير؟ وقول الله تعالى...> إلى آخره.
          قالَ الحافظُ: وسقط لبعضهم ذكرُ الآية، وأشار الكَرْمانيُّ إلى تصويبه فقال: قوله: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي: تحليلها بالكفَّارة، والمناسب أن يذكر هذه الآية في الباب الَّذِي قبله.
          ثمَّ قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ المنيِّر: مقصوده أنْ يُنَبِّه على أنَّ الكفَّارة إنَّما تَجِبُ بالحِنْث كما أنَّ كفارة المُواقِع إنَّما تَجِبُ باقتحام الذَّنب وأشار إلى أنَّ الفقير لا يَسْقُطُ عنه إيجابُ الكفَّارة لأنَّ النَّبيَّ صلعم علم فقره، وأعطاه مع ذلك ما يكفِّر به. [انتهى].
          وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» قوله: (ومتى تجب الكفَّارة؟) أي: حيث وجد، ودلالة الرِّواية عليه ظاهرة. انتهى.
          قلت: وعلى هذا فالغرض مِنَ التَّرجمةِ عندي أنَّه هل يجب أداء الكفَّارة على الفور أم على التَّراخي؟ وهذا أوجَهُ عندي ممَّا نقله الحافظ عن ابن المنيِّر مِنْ أنَّ الكفَّارة إنَّما تجب بالحِنْث لا قبلَ الحِنْثِ، لكنْ لم أجد المسألة / الَّتي ذكرها الشَّيخ نصًّا في الكفَّارة، نعم الاختلاف في قضاء رمضان، هل هو على الفور أو التَّراخي مشهور، ويُسْتَنْبَط منه الاختلاف في الكفَّارة أيضًا، كما ذكر في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.