-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية [التَّحريم:2])
هكذا في «النُّسخ الهنديَّة»، وكذا في أكثر «نسخ الشُّروح» سِوى نسخة «الفتح» ففيه: <باب: متى تجب الكفَّارة عَلَى الغَنِيِّ والفقير؟ وقول الله تعالى...> إلى آخره.
قالَ الحافظُ: وسقط لبعضهم ذكرُ الآية، وأشار الكَرْمانيُّ إلى تصويبه فقال: قوله: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي: تحليلها بالكفَّارة، والمناسب أن يذكر هذه الآية في الباب الَّذِي قبله.
ثمَّ قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ المنيِّر: مقصوده أنْ يُنَبِّه على أنَّ الكفَّارة إنَّما تَجِبُ بالحِنْث كما أنَّ كفارة المُواقِع إنَّما تَجِبُ باقتحام الذَّنب وأشار إلى أنَّ الفقير لا يَسْقُطُ عنه إيجابُ الكفَّارة لأنَّ النَّبيَّ صلعم علم فقره، وأعطاه مع ذلك ما يكفِّر به. [انتهى].
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» قوله: (ومتى تجب الكفَّارة؟) أي: حيث وجد، ودلالة الرِّواية عليه ظاهرة. انتهى.
قلت: وعلى هذا فالغرض مِنَ التَّرجمةِ عندي أنَّه هل يجب أداء الكفَّارة على الفور أم على التَّراخي؟ وهذا أوجَهُ عندي ممَّا نقله الحافظ عن ابن المنيِّر مِنْ أنَّ الكفَّارة إنَّما تجب بالحِنْث لا قبلَ الحِنْثِ، لكنْ لم أجد المسألة / الَّتي ذكرها الشَّيخ نصًّا في الكفَّارة، نعم الاختلاف في قضاء رمضان، هل هو على الفور أو التَّراخي مشهور، ويُسْتَنْبَط منه الاختلاف في الكفَّارة أيضًا، كما ذكر في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.