-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: صَاع المَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبيِّ صلعم وَبَرَكَتِه)
قالَ الحافظُ: أشار في التَّرجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة، لأنَّ التَّشريع وقع على ذلك أوَّلًا، وأُكِّد ذلك بدعاء النَّبيِّ صلعم لهم بالبركة في ذلك.
قوله: (ومَا تَوارَثَ أَهْلُ المدِيْنَة...) إلى آخره، أشار بذلك إلى أنَّ مقدارَ المدِّ والصَّاع في المدينة لمْ يَتَغَيَّر لتَواتُرِه عندهم إلى زمنه. انتهى.
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: وحاصل التَّرجمة أنَّ العبرة لمكيال المدينة، لأنَّه كان هو الشَّائع حين أمر النَّبيُّ صلعم بأداء ما يُؤَدَّى مِنَ المَكِيلات، فيكون هو المراد لا غيرُ. ثمَّ ذكر الشَّيخ في «اللَّامع» توضيح قول السَّائب: (كان الصَّاع على عهد النَّبيِّ صلعم مدًّا...) إلى آخره، وفي «هامش اللَّامع» عن «المشكاة» برواية أبي داود عن ابن عمر مرفوعًا: ((الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مكَّةَ)). انتهى.
قلت: وترجم على هذا الحديث الإمام أبو داود: باب: قَول النَّبيِّ صلعم: ((الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ)).
وبسطَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه في «البذل» [في] معنى الحديث، وقالَ القاريُّ في «شرحه»: لأنَّ أهل المدينة أصحاب زراعات، فهم أعلمُ بأحوال المكاييل، وأهل مكَّةَ أهل تجارات فعهدُهم بالموازين وعلمُهم بالأوزان أكثرُ. انتهى.
قلت: واختلفوا في مقدار المُدّ، [فالمدُّ] رِطْلٌ وثلثٌ عند مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ، وهو قول أبي يوسف المرجوعُ إليه على المشهور، وقيل: لا يصحُّ الرُّجوع، ورِطْلان عند أبي حنيفة ومحمَّد، والبسط في «الأوجز»، وفيه أيضًا: مذهبُ / الشَّافعيِّ وأحمد اختيارُ المدِّ الأصغر رِطْلٌ وثلثٌ، ومذهب الحنفيَّة اختيار المدِّ الأكبر رطلان، وفرَّق مالك فقال في الظِّهار بالمدِّ الأكبر، وفي غيره بالمدِّ الأصغر كما في «الأوجز»، ففي «الموطَّأ»: قالَ مالكٌ: والكفَّارات كلُّها وزكاة الفطر وزكاة العشور كلُّ ذلك بالمدِّ الأصغر مدِّ النَّبيِّ صلعم، إلَّا الظِّهار فإنَّ الكفَّارة فيه بالمدِّ الأعظم مُدِّ هشام. انتهى.
وذكر في «الأوجز» في (باب: زَكَاة الفِطْر) الاختلاف في مقدَار مُدِّ هشام.