-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ (باب: الاستثناء في الأيمان)
أي: هذا باب في بيان أحكام الاستثناء في الأيمان، والاستثناء في الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللَّفظ بإلَّا وأخواتها، وتطلق أيضًا على التَّعاليق، ومنها التَّعليق على المشيئة، وهو المراد في هذه التَّرجمة، فإذا قال: لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعل كذا إن شاء الله تعالى فقد استثنى، واتَّفق العلماء على أنَّ شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفَّظ المستثنى به، وأنَّه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ، وذكر عياض فيه عن بعضهم خلاف مالك، لكن نقل في «التَّهذيب» أنَّ مالكًا نصَّ على اشتراط التَّلَفُّظ. انتهى ملخَّصًا مِنَ «الفتح».
وفيه بعد ذكر الحديث: قال أبو موسى المَدِينيُّ في كتابه «الثَّمين في استثناء اليمين»: لم يقع قوله: (إن شاء الله) في أكثر الطُّرق لحديث أبي موسى، وسقط لفظ: (والله) مِنْ «نسخة ابن المنيِّر»، فاعترض بأنَّه ليس في حديث الباب يمين، وليس كما ظنَّ بل هي ثابتة في الأصول، وإنَّما أرادَ البخاريُّ بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة، وأشار أبو موسى المدينيُّ في الكتاب المذكور إلى أنَّه صلعم قالها للتَّبرُّك لا للاستثناء، وهو خلاف الظَّاهر.
وقالَ الحافظُ تحت الحديث الثَّاني مِنْ حديثَي الباب قد جزم جماعة أنَّ سليمان ◙ كان قد حلف كما سأبيِّنه، والحقُّ أنَّ مراد البخاريِّ مِنْ إيراد قصَّة سليمان في هذا الباب أن يبيِّن أنَّ الاستثناء في اليمين يقع بصيغة (إن شاء الله) فذكر حديث أبي موسى المصرِّح بذكرها مع اليمين، ثمَّ ذكر قصَّة سليمان لمجيء قوله صلعم فيها تارة بلفظ: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله) وتارة بلفظ: (لَوْ اسْتَثْنَى) فأطلق على لفظ: (إِنْ شَاءَ الله) أنَّه استثناء، فلا يُعترض عليه بأنَّه ليس في قصَّة سليمان يمين. انتهى.