-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: عتق المدَبَّر وأُمِّ الوَلَد والمُكَاتَب...) إلى آخره
ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر، وقد تقدَّم شرحه مستوفًى في كتاب العِتق وبيانُ الاختلاف فيه، والاحتجاج لمَنْ قال بصحَّة بيعه، وقضيَّة ذلك صحَّة عتقه في الكفَّارة، لأنَّ صحَّة عتقه في الكفَّارة(1)... إلى آخر ما ذكر الحافظ.
قلت: وقد تقدَّم الاختلاف وبيان المذاهب في بيع المدبَّر وأمّ الولد والمكاتَب في كتاب العِتق.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ تحتَ حديثِ الباب: ووجهُ المطابقة قالَ الكَرْمانيُّ: لأنَّه إذا جاز بيع المدبَّر جاز إعتاقه، وقاس الباقيَ عليه. انتهى.
وقالَ العلَّامةُ العينيُّ: وأمَّا عتق ولد الزِّنا في الرِّقاب الواجبة فيجوز عند الجمهور، منهم أبو حنيفة والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق، وقال عطاءٌ والشَّعبيُّ والنَّخَعيُّ والأَوْزاعيُّ: لا يجوز عِتقُه، فإن قلت: رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: ((أنَّه شرُّ الثَّلاثة)) قلت: رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ وعائشة إنكارُ ذلك. انتهى مختصرًا.
قلت: وهذا الحديث الَّذِي أشار إليه العلَّامة العينيُّ أخرجه الإمام أبو داود بلفظ: ((وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثة)) وقد تكلَّموا عليه كما أشار إليه العينيُّ، وقد تعرَّض الحافظ لإدخال المصنِّف عِتق ولد الزِّنا في هذا الباب، وعن وجه مناسبته، وذكر بعض آثار الصَّحابة ممَّا يدلُّ على منع عِتقه.
[1] قوله: ((لأن صحة عتقه في الكفارة)) ليس في (المطبوع).