الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من أعان المعسر في الكفارة

          ░3▒ (باب: مَنْ أَعَانَ المُعْسِر فِي الكفَّارة)
          قالَ الحافظُ: ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل، وهو ظاهر فيما ترجم له، فكما جاز إعانة المعسر بالكفَّارة عن وقاعه في رمضان، كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفَّارة عن يمينه إذا حنث فيه. انتهى.