الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب عيادة المشرك

          ░11▒ ([باب] عِيَادَة المُشْرِك)
          قالَ الكَرْمانيُّ: قالوا: إنَّما يُعادُ المشركُ ليُدعى إلى الإسلام إذا رُجي إجابتُه إليه، وأمَّا إذا لم يُطمع في إسلامه فلا يعاد. انتهى.
          وحكى الحافظ هذا القول عن ابن بطَّالٍ، ثمَّ قال: والَّذِي يظهر أنَّ ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحةٌ أخرى، قال الماورديُّ: عيادةُ الذِّمِّيِّ جائزةٌ والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها مِنْ جوار أو قرابة. انتهى.
          قلت: ذُكر في «الشَّرح الكبير» للحنابلة عن أحمد فيه روايتان، وفي «الدُّرِّ المختار»: جاز عيادته بالإجماع، وفي عيادة المجوسيِّ قولان، قالَ ابنُ عابدين: قوله: عيادته، أي: عيادة المسلم ذمِّيًّا نصرانيًّا أو يهوديًّا، لأنَّه نوعُ بِرٍّ في حقِّهم، وما نُهينا عن ذلك، وصحَّ أنَّ النَّبيَّ صلعم عاد يهوديًّا، وقوله: في عيادة المجوسيِّ... إلى آخره، قال في «العناية»: فيه اختلاف [المشايخ]، فمنهم مَنْ قال به لأنَّهم أهلُ ذمَّة(1) وهو المرويُّ عن محمَّد، ومنهم مَنْ قال: هم أبعدُ عن الإسلام مِنَ اليهود والنَّصارى، ألا ترى أنَّه لا تُبَاحُ ذَبِيْحَة المَجُوس ونكاحُهم؟ انتهى. فظاهرُ المتن كـ«المنتقى» وغيره اختيار الأوَّل. انتهى مختصرًا مِنْ «هامش اللَّامع».


[1] في (المطبوع): ((الذمة)).