-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
ما جاء في كفارة المرض
-
باب شدة المرض
-
باب: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول
-
باب وجوب عيادة المريض
-
باب عيادة المغمى عليه
-
باب فضل من يصرع من الريح
-
باب فضل من ذهب بصره
-
باب عيادة النساء الرجال
-
باب عيادة الصبيان
-
باب عيادة الأعراب
-
باب عيادة المشرك
-
باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة
-
باب وضع اليد على المريض
-
باب ما يقال للمريض وما يجيب
-
باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار
-
باب قول المريض: إني وجع، أو: وارأساه، أو: اشتد بي الوجع
-
باب قول المريض: قوموا عني
-
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له
-
باب تمني المريض الموت
-
باب دعاء العائد للمريض
-
باب وضوء العائد للمريض
-
باب من دعا برفع الوباء والحمى
-
ما جاء في كفارة المرض
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: وُجُوبِ عِيادَةِ المَرِيض)
كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة، وتقدَّم حديث أبي هريرة في الجنائز: (حقُّ المسلمِ على المسلم خمسٌ) فذكر منها عيادة المريض، قالَ ابنُ بطَّالٍ: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع، ويحتمل أن يكون للنَّدب، وجزم الدَّاووي(1) بالأوَّل.
وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب / في حقِّ بعضٍ دون بعض، وعن الطَّبَريِّ: تتأكَّد في حقِّ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُه، وتُسَنُّ فيمَن يُرَاعَى حالُه، وتُبَاح فيما عدا ذلك، ونقل النَّوويُّ الإجماع على عدم الوجوب، يعني: على الأعيان.
واستُدلَّ بعموم قوله: (عودوا المريض) على مشروعيَّة العيادة في كلِّ مريض، لكنِ استثنى بعضُهم الأَرْمَد، لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، وهذ الأمر خارجيٌّ، قد يأتي مثلُه في بقيَّة الأمراض كالمغمى عليه، وقد عقَّبَه المصنِّف به، وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم: ((عادني رسول الله صلعم مِنْ وجع كان بعيني)) أخرجه أبو داود وصحَّحه الحاكم، وهو عند البخاريِّ في «الأدب المفرد» وسياقُه أتمُّ، وأمَّا ما أخرجَه البَيْهَقيُّ والطَّبَرانيُّ مرفوعًا: ((ثلاثة ليس لهم عيادة: العَين والدُّمَّل والضِّرس)) فصحَّح البَيْهَقيُّ أنَّه موقوف على يحيى بن أبي كثير، ويُؤخَذ مِنْ إطلاق الحديث أيضًا عدم التَّقييد بزمانٍ يمضي مِنِ ابتداء مرضه، وهو قول الجمهور.
وجزم الغزاليُّ في «الإحياء» بأنَّه لا يُعاد إلَّا بعد ثلاث، واستند إلى حديث أخرجَه ابنُ ماجَهْ عن أنس: ((كان النَّبيُّ صلعم لا يَعُودُ مَرِيْضًا إلَّا بعد ثلاث)) وهذا حديث ضعيف جدًّا، تفرَّد به مَسْلَمة بن عليٍّ وهو متروك، وقد سُئِل عنه أبو حاتم فقال: هو حديثٌ باطل. انتهى.
ثمَّ ذكر الحافظ الكلام على آداب العيادة، فارجع إليه لو شئت.
وفي «هامش اللَّامع»: بسط الكلام على المسألة في «الأوجز»، وحديث ابن ماجَهْ ذكره ابن الجَوزيِّ في «الموضوعات»، وكذا ابنُ طاهرٍ المقدسيُّ في «تذكرة الموضوعات»، وذكر السَّخاويُّ له شواهد في «المقاصد الحسنة»، وقال السِّنْديُّ: لعلَّه إن صحَّ يُحمَل على أنَّه لتحقُّق مرضه، أي: يؤخَّر حَتَّى يتحقَّق عنده أنَّه مريض. انتهى.
وأطال الزَّرقانيُّ الكلام عليه في «شرح المواهب». انتهى..
[1] في (المطبوع): ((الداودي)).