الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها

          ░16▒ (باب: مَا يُؤْكَلُ مِنْ لحُومِ الأَضَاحِيِّ...)
          أي: مِنْ غير تقييد بثلث ولا نصف، (وما يُتَزوَّد منها) أي: للسَّفر / وفي الحضر، وبيان [أنَّ] التَّقييد بثلاثة أيَّام إمَّا منسوخ، وإمَّا خاصٌّ بسبب. انتهى مِنَ «الفتح».
          و حكى ابنُ عابدين عن «البدائع»: والأفضلُ أن يتصدَّق بالثُّلث، ويتَّخذ الثُّلث ضيافةً لأقربائه وأصدقائه، ويدَّخِر الثُّلث، ويُستحبُّ أن يأكل منها، ولو حبس الكلَّ لنفسه جاز، لأنَّ القُربة في الإراقة، والتَّصدُّق باللَّحم تطوُّع. انتهى.
          قال في «الدُّرِّ المختار»: ونُدب تركُ التَّصَدُّق لذي عيالٍ غير موسَّع الحال توسعةً عليهم. انتهى.
          وفي «التَّوشيح» مِنْ فروع الشَّافعيَّة: ويُطعَم حتمًا مِنَ الأضحيَّة المتطوَّع بها الفقراءُ والمساكينُ مِنَ المسلمين على سبيل التَّصدُّق جزءًا يسيرًا مِنْ لحمها نِيئًا، والأفضلُ التَّصدُّق بجميعها إلَّا لقمةً أو لقمتين يتبرَّك المضحِّي بأكلها، فإنَّه يُسنُّ له ذلك. انتهى مختصرًا.
          ثمَّ البراعة عند الحافظ في قوله: (حينَ يَنْفِر مِنْ مِنًى) وعندي في قوله: (مِنَ الأَضَاحِيِّ) أو في قوله: (لحُوم الهَدْيِ) كما تقدَّم في مقدِّمة «اللَّامع».