-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: قَول النَّبيِّ صلعم لأَبي بُرْدَة: ضَحِّ بالجَذَع مِنَ المَعْز...) إلى آخره
أشار بذلك إلى أنَّ الضَّمير في قَول النَّبيِّ صلعم في الرِّواية الَّتي ساقها: (اذبحها) للجذعة الَّتي تقدَّمت في قول الصَّحابيِّ: إنَّ عندي داجنًا جذعة مِنَ المعز.
ثم قالَ الحافظُ: وفي هذا الحديث تخصيص أبي بُرْدة بإجزاء الجذع مِنَ المعز في الأضحيَّة، لكن وقع في عدَّة أحاديث التَّصريحُ بنظير ذلك لغير أبي بُرْدَة، وفي حديث عُقبة بن عامر كما تقدَّم قريبًا: ((ولا رخصة فيها لأحدٍ بعدك)) قال البَيْهَقيُّ: إن كانت هذه الزِّيادة محفوظة كان هذا رخصةً لعقبة، كما رخَّص لأبي بُرْدَة، قلت: وفي هذا الجمع نظر، لأنَّ [في] كلٍّ منهما صيغةَ عموم فأيُّهما تقدَّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثَّاني... إلى آخر ما بسط في الجمع بينهما.
وأمَّا مسألة الباب فقد قالَ الحافظُ: وفي الحديث أنَّ الجَذَع مِنَ المعز لا يُجْزِئ وهو قول الجمهور، وعن عطاء وصاحبه الأوزاعيِّ: يجوز مطلقًا، وهو وجهٌ لبعض الشَّافعيَّة، حكاه الرَّافعيُّ.
وقالَ النَّوويُّ: هو شاذٌّ أو غلط، وأغربَ عِياضٌ فحكى الإجماع على عدم الإجزاء، وأمَّا الجَذَع مِنَ الضَّأْن فقالَ التِّرمِذيُّ: إنَّ العمل عليه_أي على أنه لا(1) يجوز_ عند أهل العلم مِنْ أصحاب النَّبيِّ صلعم وغيرهم، لكن حكى غيرُه عن ابن عمر والزُّهْريِّ أنَّ الجَذَع لا يُجْزِئ مطلقًا سواءٌ كان مِنَ الضَّأن أم مِنْ غيره، وبه قالَ ابنُ حزم وعزاه لجماعة مِنَ السَّلفِ، وأطنب في الرَّدِّ على مَنْ أجازه.
ثم قال: واختلف القائلون بإجزاء الجذع مِنَ الضَّأن وهم الجمهور في سنِّهِ على آرَاء: أَحَدُها: أنَّه ما أكملَ سَنَةً ودخل في الثَّانية، وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة، وهو الأشهر عند أهل اللُّغة. ثانيها: نصف سنة وهو قول الحنفيَّة والحنابلة. ثالثها: سبعة أشهر، وحكاه صاحب «الهداية» مِنَ الحنفيَّة عن الزَّعْفرانيِّ، وغير ذلك مِنَ الأقوال الَّذِي ذكرها الحافظ، وقد قال صاحب «الهداية»: إنَّه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثَّنيَّات اشتبهت على النَّاظر مِنْ بعيدٍ أجزأت. انتهى ملخَّصًا مِنَ «الفتح».
وبسط الكلام على مباحث حديث الباب، وكذا في مذاهب العلماء في «هامش اللَّامع»، وفيه: قالَ الموفَّقُ: لا يُجزِئ إلَّا الجَذَع مِنَ الضَّأْن والثَّنِيُّ مِنْ غيره، وبهذا قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ وأصحاب الرَّأي، وقالَ ابنُ عمر والزُّهريُّ: لا يجزئ الجَذعُ، لأنَّه لا يجزئ مِنْ غير الضَّأن فلا يجزئ منه، وعن عطاء والأَوْزاعيِّ: يجزئ الجَذَع مِنْ جميع الأجناس. انتهى مختصرًا.
[1] قوله: ((لا)) ليس في (المطبوع).