-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: مَنْ قَالَ: الأَضْحَى يَومَ النَّحر)
في معنى التَّرجمة وجوهٌ ستأتي.
قالَ الحافظُ: واختصاص النَّحر باليوم العاشر قولُ حُميد بن عبد الرَّحمن ومحمَّد بن سيرين وداود الظَّاهريِّ، وعن سعيد بن جُبير مثلُه إلَّا في منًى فيجوز ثلاثة أيَّام، قالَ ابنُ المنيِّر: أخذه مِنْ إضافة اليوم إلى النَّحر حيث قال: (أليسَ يومُ النَّحر) واللَّام للجِنْس، فلا يَبْقَى نحرٌ إلَّا في ذلك اليوم، قال: والجواب على مذهب الجماعة أنَّ المراد النَّحرُ الكامل. انتهى.
وقالَ القُرْطُبيُّ: التَّمسُّك بإضافة النَّحر إلى اليوم الأوَّل ضعيفٌ.
ثمَّ قالَ الحافظُ في معنى التَّرجمة: ويحتمل أن يكون أراد أنَّ أيَّام النَّحر الأربعةَ أو الثَّلاثة لكلِّ واحدٍ منها اسم يَخُصُّه، فالأضحى هو اليوم العاشر، والَّذِي يليه يوم القرِّ، والَّذِي يليه يوم النَّفْر الأوَّل، والرَّابع يوم النَّفْر الثَّاني، وقالَ ابنُ التِّين: مرادُه أنَّه يوم تُنْحَر فيه الأضاحيُّ في جميع الأقطار، وقيل: مرادُه لا ذبح إلَّا فيه خاصَّةً، يعني: كما تقدَّم، وزاد مالكٌ: ويُذبح أيضًا في يومين بعده، وزاد الشَّافعيُّ اليومَ الرَّابع، قال: وقيل: يُذبح عشرة أيَّام، ولم يعزُه لقائل، وقيل: إلى آخر الشَّهر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن وغيرهما، وقال به ابنُ حزم متمسِّكًا بعدم(1) ورود نصٍّ بالتَّقييد. انتهى.
قلت: وأيَّام النَّحر عند الأئمَّة الثَّلاثة ثلاثةُ أيَّام، وعند الإمام الشَّافعيِّ أربعة أيَّام.
[1] في (المطبوع): ((لعدم)).