الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من قال الأضحى يوم النحر

          ░5▒ (باب: مَنْ قَالَ: الأَضْحَى يَومَ النَّحر)
          في معنى التَّرجمة وجوهٌ ستأتي.
          قالَ الحافظُ: واختصاص النَّحر باليوم العاشر قولُ حُميد بن عبد الرَّحمن ومحمَّد بن سيرين وداود الظَّاهريِّ، وعن سعيد بن جُبير مثلُه إلَّا في منًى فيجوز ثلاثة أيَّام، قالَ ابنُ المنيِّر: أخذه مِنْ إضافة اليوم إلى النَّحر حيث قال: (أليسَ يومُ النَّحر) واللَّام للجِنْس، فلا يَبْقَى نحرٌ إلَّا في ذلك اليوم، قال: والجواب على مذهب الجماعة أنَّ المراد النَّحرُ الكامل. انتهى.
          وقالَ القُرْطُبيُّ: التَّمسُّك بإضافة النَّحر إلى اليوم الأوَّل ضعيفٌ.
          ثمَّ قالَ الحافظُ في معنى التَّرجمة: ويحتمل أن يكون أراد أنَّ أيَّام النَّحر الأربعةَ أو الثَّلاثة لكلِّ واحدٍ منها اسم يَخُصُّه، فالأضحى هو اليوم العاشر، والَّذِي يليه يوم القرِّ، والَّذِي يليه يوم النَّفْر الأوَّل، والرَّابع يوم النَّفْر الثَّاني، وقالَ ابنُ التِّين: مرادُه أنَّه يوم تُنْحَر فيه الأضاحيُّ في جميع الأقطار، وقيل: مرادُه لا ذبح إلَّا فيه خاصَّةً، يعني: كما تقدَّم، وزاد مالكٌ: ويُذبح أيضًا في يومين بعده، وزاد الشَّافعيُّ اليومَ الرَّابع، قال: وقيل: يُذبح عشرة أيَّام، ولم يعزُه لقائل، وقيل: إلى آخر الشَّهر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن وغيرهما، وقال به ابنُ حزم متمسِّكًا بعدم(1) ورود نصٍّ بالتَّقييد. انتهى.
          قلت: وأيَّام النَّحر عند الأئمَّة الثَّلاثة ثلاثةُ أيَّام، وعند الإمام الشَّافعيِّ أربعة أيَّام.


[1] في (المطبوع): ((لعدم)).