الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من ذبح الأضاحي بيده

          ░9▒ (باب: مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِه)
          أي: وهل يُشترط ذلك أو هو الأولى؟ وقد اتَّفقوا على جواز التَّوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكيَّة رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يُكره لكن يُسْتحبُّ أن يشهدها. انتهى.
          وفي «الهداية»: والأفضلُ أن يذبح أضحيَّته بيده إن كان يحسن الذَّبح، وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره، وإذا استعان بغيره ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله ╕ لفاطمة ♦: ((قُومِي فَاشْهَدي أُضْحِيَّتَك فإنَّه يُغْفَر لك بأوَّل قطرةٍ مِنْ دَمِها كلُّ ذنبٍ)). انتهى.
          وفي «حاشيته»: رواه الحاكم في «المستدرك» عن عمران بن حُصين. انتهى. /