-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░1▒ <باب: سُنَّة الأُضْحِيَّة>
كذا لأبي ذرٍّ والنَّسَفيِّ، ولغيرهما: <سنَّة الأضاحيِّ>، وهو جمع أضحيَّة، وكأنَّه ترجم بالسُّنَّة إشارة إلى مخالفة مَنْ قال بوجوبها، قالَ ابنُ حزم: لا يصحُّ عن أحد مِنَ الصَّحابةِ أنَّها واجبة، وصحَّ أنَّها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها مِنْ شرائع الدِّين، وهي عند الشَّافعيِّ(1) والجمهور سنَّة مؤكَّدة على الكفاية، وفي وجهٍ للشَّافعية مِنْ فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثلُه في روايةٍ لكنْ لم يقيِّد بالمقيم، وخالف أبو يوسف مِنَ الحنفيَّة وأشهبُ مِنَ المالكيَّة فوافقا الجمهور، وعن أحمد: يُكْرَه تركُها مع القدرة، وعنه: واجبة، وعن محمَّد بن الحسن: هي سنَّة غير مرخَّص في تركها، قالَ الطَّحاويُّ: وبه نأخذ، وليس في الآثار ما يدلُّ على وجوبها. انتهى كذا في «الفتح».
وفي «الهداية»: الأضحيَّة واجبة على كلِّ حُرِّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصِّغار، أمَّا الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمَّد وزُفر والحسن وإحدى الرِّوايتين عن أبي يوسف ⌠، وعنه_أي أبي يوسف_ أنَّها سنَّة، ذكره في «الجوامع»، وهو قولُ الشَّافعيِّ، / وذكر الطَّحاويُّ أنَّ على قول أبي حنيفة: واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمَّد: سنَّة مؤكَّدة، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف... إلى آخر ما بسط في «الدَّلائل»، وسيأتي حكم الأضحيَّة للمسافر في بابٍ مستقلٍّ.
قوله: (وقالَ ابنُ عمر: هي سنَّة ومعروف) وصله حمَّاد بن سلمة في «مصنَّفه»، وللتِّرمذيِّ أنَّ رجلًا سأل ابن عمر عن الأضحيَّة أهي واجبة؟ فقال: ((ضحَّى رسول الله صلعم والمسلمون بعده)) قالَ التِّرمِذيُّ: العملُ على هذا عند أهل العلم أنَّ الأضحيَّة ليست بواجبة، وكأنَّه فهم مِنْ كون ابن عمر لم يقل في الجواب: نعم أنَّه لا يقول بالوجوب، فإنَّ الفعل المجرَّد لا يدلُّ على ذلك. انتهى مِنَ «الفتح».
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (معروف) أي: معروف بين النَّاس إذا رأَوه لا ينكرونه. انتهى.
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: قوله: (سنَّة ومعروف...) إلى آخره، أي: ثابت بالسُّنَّة وأمرٌ معروف بين النَّاس. انتهى.
وفي «هامشه»: أوَّله الشيخ قُدِّس سرُّه لكون ظاهر الأثر مخالفًا للحنفيَّة. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الشافعية)).