-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: أُضْحِيَّة النَّبيِّ صلعم بِكَبْشَيْنِ...) إلى آخره
لعلَّ المصنِّف أشار إلى أفضليَّة الكبش في الأضحيَّة، أو إلى أفضليَّة الذِّكر، ويؤيِّد الأوَّلَ قولُه صلعم: ((خَيْرُ الأُضْحِيَّة الكَبْشُ الأَقْرَن...)) الحديث، كما في «التَّرغيب» برواية أبي داود والتِّرمذيِّ وابن ماجَهْ، وفي «التَّوشيح»: وأفضل أنواع الأضحيَّة بالنِّسبة لكثرة اللَّحم ومِنْ حيثُ إظهارُ شعار الشَّريعة إبلٌ، ثمَّ بقرٌ، ثمَّ غنَمٌ، وأمَّا مِنْ حيثُ أَطْيَبِيَّة اللَّحم فالضَّأْن أفضلُ مِنَ المعز، ثمَّ الجواميس أفضلُ مِنَ العراب لطيب لحمها عن لحم العراب... إلى آخر ما ذكر.
وفي «الدُّر المُخْتَار»: الشَّاة أفضلُ مِنْ سُبْع البقرة إذا استويا في القيمة واللَّحم، فإنْ كان سُبع البقرة أكثرَ لحمًا فهو أفضل، والكبش أفضلُ مِنَ النَّعجة، وهي الأنثى مِنَ الضَّأن إذا استويا فيهما، والأنثى مِنَ المعز أفضلُ مِنَ التَّيس إذا استويا قيمةً، والأنثى مِنَ الإبل والبقر أفضلُ. ومشى ابن وهبان على أنَّ الذَّكر في الضَّأن والمعز أفضلُ، لكنَّه مقيَّد بما إذا كان موجوءًا، قالَ العلَّامةُ عبد البرِّ: ومفهومه أنَّه إذا لم يكن موجوءًا لا يكون أفضل. انتهى بزيادة مِنْ «حاشية ابن عابدين».
قالَ الحافظُ: والكبش: فحلُ الضَّأن في أيِّ سنٍّ كان، واختُلف في ابتدائه فقيل: إذا أثنى، وقيل: إذا أربع، ثمَّ قال في فوائد الحديث: وفيه أنَّ الذَّكر في الأضحيَّة أفضلُ مِنَ الأنثى، وهو قول أحمد، وعنه رواية أنَّ الأنثى أولى، وحكى الرَّافعيُّ فيه قولين عن الشَّافعيِّ، أحدهما: عن نصِّه في البُوَيطيِّ الذَّكرَ لأنَّ لحمه أطيبُ، وهذا هو الأصحُّ، والثَّاني: أنَّ الأنثى أولى، وقالَ ابنُ العربيِّ: الأصحُّ أفضليَّة الذُّكور على الإناث في الضَّحايا، وقيل: هما سواء... إلى آخر ما ذكر مِنَ الفوائد.
ولا يبعد عندي أن يقال: إنَّ المصنِّف ⌂ أراد بهذه التَّرجمة التَّرغيب في تسمين الأضحيَّة، ولذا ذكر أثر أبي أمامة، والمعروف على الألسنة في هذا المعنى قوله صلعم: ((سَمِّنُوا ضَحَايَاكُم فإنَّها على الصِّراط مَطَايَاكُم)) لكنْ لمَّا كان الحديثُ ضعيفًا أشار إلى مضمونه.
ثمَّ اعلم أنَّ هذا الحديث اختُلف في لفظه، فذكره صاحب «البدائع» بلفظ: <عَظِّمُوا ضحاياكم... > إلى آخره، وذكره السَّخاويُّ في «المقاصد الحسنة» بلفظ: ((اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُم فإنَّها مَطَايَاكُم عَلى الصِّرَاط))، وقال: أسنده الدَّيْلميُّ مِنْ طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رفعه بهذا، ويحيى ضعيف جدًّا، ووقع في «النِّهاية» لإمام الحرمين، ثمَّ في «الوسيط» ثمَّ في «العزيز»: ((عظِّمُوا ضَحَايَاكُم فإنَّها عَلى الصِّراط مَطَايَاكُم)) وقال: الأوَّل معناه أنَّها تكون مراكب للمضحِّين، وقيل: إنَّها تسهِّل الجوازَ على الصِّراط، لكن قد قالَ ابنُ الصَّلاح: إنَّ هذا الحديث غيرُ معروفٍ ولا ثابت فيما علمناه، وقالَ ابنُ العربيِّ في «شرح التِّرمذيِّ»: ليس في فضل الأضحيَّة حديث صحيح، ومنها قوله: ((إنَّها مطاياكم إلى الجنَّة)). انتهى.
وذكر الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32]:((شعائر الله، [أي]: أوامره، ومِنْ ذلك تعظيم الهدايا والبُدْن، كما قَال الحَكَمُ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ: تَعْظِيمُها اسْتِسْمانُها واسْتِحْسَانها، ثمَّ ذكر أثر أبي أمامة المذكور في ترجمة الباب، وعزاه إلى البخاريِّ. /