-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: مَنْ ذَبَح قَبْلَ الصَّلاةِ أعاده)
ربَّما يُتوهَّم في بادئ الرَّأي ألَّا فرق بين هذه التَّرجمة والتَّرجمة السَّابقة، فإنَّ ألفاظهما وإن كانت مختلفةً إلَّا أنَّ المؤدَّى واحد، وبهذا لا يخرج عن التَّكرار كما تقدَّم مبسوطًا في الأصل الثَّاني والعشرين مِنْ أصول التَّراجم.
والأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ في الفرق بين التَّرجمتين أنَّ هاهنا مسألتين: إحداهما وقت الذَّبح وهو بعد الصَّلاة، فلو ذَبح أحدٌ قبله لم يجزئْه كما عليه الجمهور خلافًا للشَّافعيَّة، والثَّانية: هل يجوز الذَّبح بعد الصَّلاة مطلقًا أم يتوقَّف على شيء آخر؟ وفي هذه المسألة خلاف مالك.
قالَ الحافظُ: نقل الطَّحاويُّ عن مالكٍ والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ: لا تجوز أُضْحِيَّة قبل أن يَذبح الإمامُ، وهو معروف عن مالكٍ والأوزاعيِّ لا الشَّافعيِّ، فالتَّرجمة الأولى ردٌّ على المالكيَّة، إذ حاصلها أنَّ الذَّبح بعد الصَّلاة يَصِحُّ وإن لم يُضَحِّ الإمام، و[أما] التَّرجمة الثَّانية: فهي مسألة أخرى مِنْ أنَّ الذَّبح لا يصحُّ قبل الصَّلاة.
ويمكن أن يقال: إنَّ التَّرجمة الأولى ردٌّ على المالكيَّة كما تقدَّم، والتَّرجمة الثَّانية ردٌّ على الشَّافعيَّة إذ أباحوا الذَّبح بعد مضيِّ قدر وقت الصَّلاة وإن لم يصلِّ الإمامُ بعدُ، فالإمام البخاريُّ قد وافق الحنفيَّة والحنابلة إذ قالوا: لا يجوز قبل الصَّلاة، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام.
قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: اختُلف في وقت الأضحيَّة: فعند الشَّافعيَّة بعد مضيِّ قدر صلاة العيد وخطبتها مِنْ طلوع الشَّمس يوم النَّحر، سواءٌ صلَّى أم لا، مقيمًا بالأمصار أم لا، وعند الحنفيَّة وقتها في حقِّ أهل الأمصار بعد صلاة الإمام وخطبته، وفي حقِّ غيرهم مِنْ طلوع الفجر، وعند المالكيَّة بعد فراغ الإمام مِنْ الصَّلاة والخُطبة والذَّبح، وعند الحنابلة لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبحه. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».