-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: الأُضْحِيَّة للمُسَافِر والنِّساء)
قالَ الحافظُ: فيه إشارة إلى خلاف مَنْ قال: إنَّ المسافر لا أُضْحِيَّة عليه، وإشارة إلى خلاف مَنْ قال: إنَّ النِّساء لا أُضْحِيَّة عليهنَّ، ويحتمل أن يشير إلى خلاف مَنْ منع مِنْ مباشرتِهُنَّ التَّضْحِيةَ، فقد جاء عن مالكٍ كراهة مباشرة المرأة الحَائِض للتَّضْحِيَّة. انتهى.
وتعقَّبه العينيُّ وقال: الكلام هاهنا في فصلين: الأوَّل: هل يجب على المسافر أُضْحِيَّة؟ اختلفوا فيه؟ فقالَ الشَّافعيُّ: هي سنَّة على جميع النَّاس وعلى الحاجِّ بمنًى، وقالَ مالكٌ: لا أضحيَّة عليه ولا يُؤْمَر بتركها إلَّا الحاجُّ بمِنًى، وقال أبو حنيفة: لا تجب على المسافر أضحيَّةٌ. والفصل الثَّاني: أنَّ مَنْ أوجَبَ الأُضْحِيَّةَ أوْجَبَها على النِّساء، ومَنْ لم يُوجِبها لم يُوجِبهَا عليهنَّ، واستحبَّها في حقِّهنَّ. انتهى مختصرًا.
وأمَّا مسلك الحنفيَّة ففي «البدائع»: ذكر [في] الأصل وقال: ولا تجب الأضحيَّة على الحاجِّ، وأراد بالحاجِّ المسافرَ، فأمَّا أهلُ مَكَّة فتجب عليهم الأضحيَّة وإن حجُّوا... إلى آخر ما ذكر.
ويُشْكِل مناسبة الحديث بالباب لأنَّه قصَّة حجَّة الوداع والبقرة كانت هَدْيًا، ويمكن الجواب عنه أنَّ مِنْ دأب الإمام البخاريِّ أيضًا الاستدلالَ بظاهر اللَّفظ، والوارد في الحديث لفظ: (ضَحَّى).
قالَ الحافظُ: قوله: (ضحَّى النَّبيُّ صلعم...) إلى آخره، ظاهرٌ في أنَّ الذَّبح المذكور كان على سبيل الأضحيَّة، ثمَّ ردَّ الحافظ على ابن التِّين الَّذِي أوَّلَ الحديثَ وقال: المراد أَنَّه ذَبَحَها وقت ذبح الأُضْحِيَّة، لأنَّها(1) كانت أُضْحِيَّة. قالَ الحافظُ: كذا قال: ولا يخفى بُعْدُه. [انتهى].
قلت: كذا قالَ الحافظُ هاهنا، لكنَّه رجَّح في / (باب: النَّحر في منحر النَّبيِّ صلعم بمنًى) مِنْ كتاب الحجِّ: أَنَّه كان هَدْيُ التَّمَتُّع عَمَّن اعتمر مِنْ نسائه، وهكذا أفادَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع» تحت حديث الباب حيث قال: وكانَ ذَلك دَمَ مُتْعَةٍ وقِرَانٍ لا دَمَ التَّضْحِيَّة. انتهى.
وذُكِر شيء مِنَ الكلامِ عليه في «هامشه».
[1] في (المطبوع): ((لا أنها)).