الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

          ░11▒ (باب: مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطة ولمْ يَدْفَعْهَا إلى السُّلْطَان)
          كأنَّه أشار بالتَّرجمة إلى ردِّ قول الأوزاعيِّ في التَّفرقة بين القليل والكثير فقال: إن كان قليلًا عرَّفه، وإن كان مالًا كثيرًا رفعه إلى بيت المال، والجمهور على خلافه، نعم فرَّق بعضهم بين اللُّقَطة والضَّوالِّ، وبعض المالكيَّة والشَّافعيَّة بين المُؤْتَمَن وغيره، فقال: يُعَرِّف المُؤْتَمَن، وأمَّا غير المُؤْتَمن فيدفعها إلى السُّلطان؛ ليعطيها المؤتمن ليعرِّفَها. انتهى مختصرًا مِنَ «الفتح».