-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرة في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب ضالة الإبل
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: إذا وَجَد خَشَبَة في البَحْر...) إلى آخره
قال الحافظ: أي: ماذا يَصْنع به؟ هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملَّكه أو يكون سبيله سبيلَ اللُّقَطة؟ وقد اختلف العلماء فيه. انتهى.
وفي «الفيض»: والتَّعريف في مثل هذه الأشياء اليسيرة يكون بقَدْر ما يَرى، فيُعَرِّفُها أيَّاما معدودة. انتهى.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ: روى ابن عبد الحكم عن مالك: إذا ألقى البحرُ خشبة فتركُها أفضل. / ورخَّصت طائفة في أخذ اللُّقَطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفها، وممَّن رُوي عنه ذلك عمرُ وعليٌّ وعائشةُ، وهو قول عطاءٍ والنَّخَعِيِّ وطاوسٍ، وقال عطاء: لا بأس للمسافر إذا وجد السَّوط والسِّقاء والنَّعلين أن ينتفع بها، استدلَّ مَنْ يبيح ذلك بحديث الخشبة، لأنَّ النَّبيَّ صلعم أخبر أنَّه أخذها حطبًا لأهله ولم يأخذها ليعرِّفها، ولم يقل إنَّه فعلَ ما لا ينبغي.
وفي «الهداية»: إن كانت اللُّقَطة ممَّا يُعلم أنَّ صاحبها لا يتطلَّبُها، كالنَّواة وقشور الرُّمَّان فإلقاؤه إباحة أخذِهِ، فيجوز الانتفاع به من غير تعريف، ولكنَّه يبقى على مِلك مالكه، لأنَّ التَّمليك مِنَ المجهول لا يصحُّ... إلى آخر ما بسط العينيُّ.
وقال الحافظ: والأصحُّ عند الشَّافعيَّة أنَّه لا فرق في اللُّقَطة بين القليل والكثير في التَّعريف وغيره، وفي وجه لا يجب التَّعريف أصلًا، وقيل: تُعَرَّف مرَّة، وقيل: ثلاثة أيَّام، وهذا كلُّه في قليل له قيمة، أمَّا ما لا قيمة له كالحبَّة الواحدة فله الاستبداد به على الأصحِّ، ثمَّ ذكر مذهب الحنفيَّة مثلَ ما تقدَّم آنفًا عن «الهداية» في كلام العينيِّ، وزاد: عند(1) المالكيَّة كذلك إلَّا أنَّه يزول مِلك صاحبه عنه. انتهى.
وقالَ العَينيُّ: قيل: ليس في الباب ذكر السَّوط، وأُجيبَ بأنَّه استنبطه بطريق الإلحاق، وقيل: كأنَّه فاته عنه، وقال بعضهم_الحافظ_: أشار بالسَّوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أُبيِّ بن كعب، ثمَّ تعقَّب العينيُّ عليه.
[1] في (المطبوع): ((وعند)).