الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ضالة الغنم

          ░3▒ (باب: ضَالَّة الغَنَم)
          كأنَّه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل، وقد انفرد مالكٌ بتجويز أخذ الشَّاة وعدم تعريفها متمسِّكًا بقوله: (هِيَ لَكَ) وأجيب بأنَّ اللَّام ليست للتَّمليك، كما أنَّه قال: (أَوْ لِلذِّئْب) والذِّئب لا يملك باتِّفاق، وقد أجمعوا على أنَّ مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ العَينيُّ: وبه تمسَّك مالكٌ ⌂ في أنَّه يأخذها ويملكها بالأخذ ولو جاء صاحبها لأنَّه صار حكمه حكمَ الذِّئب فلا غرامة، وردَّ عليه بأنَّ اللَّام ليس للتَّمليك، لأنَّ الذِّئب لا يملك، وإنَّما يأكلها الملتقط بالضَّمان (1)...) إلى آخر ما في «الأوجز».


[1] عمدة القاري:12/270