-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرة في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب ضالة الإبل
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: إذا لم يُوجَد صَاحِب اللُّقَطَة بَعدَ سَنَة فَهِيَ لِمَن وَجَدها)
أي: غنيًّا كان أو فقيرًا، واستدلَّ بحديث الباب على أنَّ اللَّاقط يملكها بعد انقضاء مدَّة التَّعريف، وهو ظاهر نصِّ الشَّافعيِّ. انتهى مِنَ «الفتح».
زاد القَسْطَلَّانيُّ: وخصَّها الحنفيَّة بالفقير دون الغنيِّ، لأنَّ تناول مال الغير بغير إذنه غير جائز بلا ضرورة بإطلاق النُّصوص. انتهى.
قالَ الموفَّق: إذا عرَّف اللُّقطة حولًا فلم تُعرف مَلَكَها مُلْتَقِطُها، وصارت مِنْ ماله، غنيًّا كان الملتقط أو فقيرًا، وبه قال الشَّافعيُّ وإسحاق، وقال مالك وأصحاب الرَّأي والثَّوريُّ: يتصدَّق بها، فإذا جاء صاحبها خيَّره بين الأجر والغُرْم، قالوا: وليس له أن يتملَّكها إلَّا أنَّ أبا حنيفة قال: له ذلك إن كان فقيرًا مِنْ غير ذوي القربى، إلى آخر ما بسط في «الأوجز».
وهاهنا مسألة أخرى ذكرها الحافظ هاهنا، وترجم عليها البخاريُّ فيما سيأتي مِنْ (باب: إذا جاء صاحب(1) اللُّقَطة بعد سَنة...) إلى آخره وهي ما قال الحافظ.
واختلف العلماء فيما إذا تصرَّف في اللُّقطة بعد تعريفها سَنة ثمَّ جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرَّدِّ إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استُهلكت، وخالف في ذلك الكرابيسيُّ صاحبُ الشَّافعيِّ، ووافقه صاحباه البخاريُّ وداود بن عليٍّ إمامُ الظَّاهريَّة، لكن وافق داودُ الجمهورَ إذا كانت العين قائمة، ومِنْ حجَّة الجمهور قوله في الرِّواية الماضية: (ولتكن وديعةً عندك) إلى آخر ما بسط في دلائل مسلك الجمهور.
ثم قال: وإذا تقرَّر هذا أمكن حملُ قول المصنِّف في التَّرجمة: (فهي لمن وجدها) أي: في إباحة التَّصرُّف فيها حينئذ، وأمَّا أمر ضمانها بعد ذلك، فهو ساكت عنه. انتهى.
قلت: وما أفاده الحافظ ☼ أخيرًا فهو وجهه، فعلى هذا لا تنافى(2) بين هذه التَّرجمة وبين ما ستأتي من (باب: إذا جاء صاحب اللُّقَطة بعد سَنة ردَّها عليه) لأنَّها وديعة عنده، فافهم.
[1] في (المطبوع): ((صاحبها)).
[2] في (المطبوع): ((تنافي)).