-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرة في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب ضالة الإبل
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَة أهْلِ مكَّة؟)
كأنَّه أشار بذلك إلى إثبات لُقَطَة الحَرَم، فلذلك قَصَر التَّرجمة على الكيفيَّة، ولعلَّه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النَّهي عن لُقَطَة الحاجِّ، أو إلى تأويله بأنَّ المراد: النَّهي عن التقاطها للتَّمَلُّك لا للحفظ. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: والحديث الَّذِي أشار إليه الحافظ هو ما أخرجه الإمام أبو داود عن عبد الرَّحمن بن عثمان التَّيْميِّ: ((أنَّ رسول الله صلعم نهى عن لُقَطة الحاجِّ)) (1).
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: دلالة الرِّواية عليه مِنْ حيثُ إنَّ تعريف لُقَطة مكَّة كتعريف لُقَطة غيرها، وتخصيص مكَّة؛ لكونها مظنَّة مبادرة اللَّاقط إلى إنفاقها، لأنَّ النَّاس يأتونها مِنْ بُعد، فيبعد احتمال العَود، أو لأنَّ الجناية على مال الغير وإن كانت ممنوعة إَّلا أنَّه(2) في البلد الحرام أشدُّ. انتهى.
وقال الحافظ: واستدلَّ بحديثي الباب على أنَّ لُقطة مكَّة لا تُلْتَقَطُ للتَّمْلِيك بل للتَّعْريف خاصَّة وهو قول الجمهور، وإنَّما اختصَّت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربِّها لأنَّها إن كانت للمكِّيِّ فظاهر، وإن كانت للآفاقيِّ فلا يخلو أفُق غالبًا مِنْ وارد إليها، فإذا عرَّفها واجدُها في كلِّ عامٍ سَهُلَ التَّوصُّل إلى معرفة صاحبها، قاله ابن بطَّالٍ.
وقال أكثر المالكيَّة وبعض الشَّافعيَّة: هي كغيرها مِنَ البلاد، وإنَّما تختصُّ مكَّة بالمبالغة في التَّعريف، لأنَّ الحاجَّ يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التَّعريف. انتهى.
وفي «البذل»: قال في «البدائع»: وكلُّ جواب عَرَفْتَه(3) في لُقَطة الحِلِّ فهُو الجَواب في لُقَطَة الحَرَم... إلى آخر ما بسط في «الدَّلائل».
وفي «هامشه»: قالَ الموفَّق: ظاهر كلام أحمد والخَرَقيِّ أنَّ لُقَطة الحِلِّ والحَرَم سواء، وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز لقطة الحَرَم للتَّملُّك، وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين. انتهى. /
[1] سنن أبي داود، كتاب اللُّقَطة، رقم 1719
[2] في (المطبوع): ((أنها)).
[3] في (المطبوع): ((عرَّفه)).