-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرة في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب ضالة الإبل
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ (باب: إذا جَاء صَاحِبُ اللُّقَطة بعْدَ سَنَة رَدَّهَا عَلَيه)
كتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: أراد بذلك أنَّه لا فصل بين مدَّة ومدَّة، بل تجب القيمة على الملتقط كلَّما أتى المالك. انتهى.
قلت: هذه المسألة خلافيَّة تقدَّم الكلام عليها في (باب: إذا لم يوجد صاحب اللُّقَطة بعد سَنة...) إلى آخره، فارجع إليه، وبسط الكلام عليه أيضًا في «هامش اللَّامع» وأمَّا مسألة مدَّة التَّعريف فخلافيَّة.
قالَ الموفَّق: قدر التَّعريف سَنة روى ذلك عن عمر وعليٍّ وابن عبَّاسٍ، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ وأصحاب الرَّأي الثَّاقب ورُوي عن عمر رواية أخرى ثلاثة أشهر، وعنه ثلاثة أعوام لرواية أُبيٍّ، وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرِّفها ثلاثة أيَّام، وقال إسحاق: ما دون الدِّينار يعرِّفها جمعة أو نحوها. انتهى مِنَ «الأوجز».
وفي «البذل»: وللحنفيَّة فيها ثلاث روايات:
أولاها: ما ذكره محمَّد في «الأصل» وهو ظاهر الرِّواية تقديره بالحول مِنْ غير فصل بين قليل وكثير، وهو قول مالك والشَّافعيِّ وأحمد.
وثانيتهما(1): ما ذكرها صاحب «الهداية»: فإن كانت أقلَّ مِنْ عشرة دراهم عرَّفها أيَّامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرَّفها حولًا.
قال العبد الضَّعيف: هذه رواية عن أبي حنيفة، قال في «العناية»: قوله: هذه رواية عن أبي حنيفة يشير إلى أنَّها ليست ظاهر الرِّواية، فإنَّ الطَّحَاوِيَّ قال: إذا التقط لُقَطة يعرِّفها سَنة سواء كان شيئًا نفيسًا أو خَسيسًا في ظاهر الرِّواية.
وثالثها(2): ما ذكرها صاحب «الهداية» أيضًا، قيل: الصَّحيح أنَّ شيئًا مِنْ هذه المقادير ليس بلازم، ويفوَّض إلى رأي الملتقط يعرِّفها إلى أن يغلب على ظنِّه أنَّ صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، ثمَّ يتصدَّق به(3)، وهو الَّذِي اختاره السَّرَخْسيُّ في «مبسوطه»، قال الشَّاميُّ في «حاشيته على الدُّرِّ»: وصحَّحه في «الهداية» وفي «المضمرات» و«الجوهرة» وعليه الفتوى، وهو خلاف ظاهر الرِّواية مِنَ التَّقدير بالحول في القليل والكثير. «بحر».
قلت: والمتون على قول السَّرَخْسيِّ... إلى آخر ما بسط شيخنا في «البذل». /
[1] في (المطبوع): ((وثانيتها)).
[2] في (المطبوع): ((وثالثتها)).
[3] في (المطبوع): ((بها)).