-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرة في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب ضالة الإبل
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: ضَالَّة الإِبِل)
قال الحافظ: أي: هل تُلتقط أم لا؟ الضَّائع والضَّالُّ في الحيوان كاللُّقَطة في غيره، والجمهور على القول بظاهره في أنَّها لا تُلْتَقط، وقال الحنفيَّة: الأَولى أن تُلْتَقط، وحمل بعضهم النَّهي على مَنْ التقطها ليتَمَلَّكها لا ليحفظها فيجوز له، وهو قول الشَّافعيِّة، وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التَّملُّك على الأصحِّ عندهم، والخلاف عند المالكيَّة أيضًا. انتهى.
وقالَ العَينيُّ: في التقاط الإبل عند المالكيَّة ثلاثة أقوال، وعند الشَّافعيَّة: يجوز للحفظ فقط. انتهى.
وقالَ الموفَّق: كلُّ حيوان يقوى على الامتناع مِنْ صغار السِّباع وورود الماء لا يجوز التقاطه، ولا التَّعرُّض له سواء كان لكبر جثَّته، كالإبل، والخيل، والبقر، أو لطيرانه كالطُّيور، أو لسرعته كالظِّباء والصُّيود، أو بنابه كالكلاب والفهود، وبهذا قال الشَّافعيُّ، وقال مالك في ضالَّة الإبل: مَنْ وجدها في القرى عرَّفها، ومَنْ وجدها في الصَّحراء لا يقربها، ورواه المُزَنيُّ عن الشَّافعيِّ، وقال أبو حنيفة: يبُاح التقاطُها. انتهى مختصرًا.
وأمَّا حديث الباب: فقال ابن الهُمام: أجاب عنه في «المبسوط» بأنَّ ذلك كان [إذ ذاك] لغلبة أهل الصَّلاح والأمانة، لا تصل إليها يدٌ خائنة، فإذا تركها وجدها، وأمَّا زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده، قضى أخْذُها إحياءَها وحِفظها على صاحبها، فهو أَولى... إلى آخر ما بسط في «الأوجز». / وفي «البذل» عن «البدائع»: ولنا ما روي أنَّ رَجلًا وجد بعيرًا بالحرَّة فعرَّفه، ثمَّ ذكره لسيِّدنا عمر ☺ ، فأمره أن يعرِّفه، فقال الرَّجل لسيِّدنا عمر: قد شغلني عن ضيعتي، فقال سيِّدنا عمر: أرسلْه حيث وجدتَه، وأمَّا الحديث فلا حجَّة له فيه، لأنَّ المراد منه أن يكون صاحبه قريبًا منه أَلا ترى أنَّه قال ╕: (حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) وإنَّما يقال ذلك إذا كان قريبًا، أو كان رجاءُ اللِّقاء ثابتًا، ونحن به نقول، ولا كلام فيه... إلى آخر ما بسط.