-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرة في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب ضالة الإبل
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: لا تُحْلَبُ ماشِيَة أحدٍ بِغَيْرِ إِذْن)
هكذا أطلق التَّرجمة على وَفْق ظاهر الحديث إشارة إلى الرَّدِّ على مَنْ خَصَّصَه أوْ قَيَّدَه (1). انتهى [مِنَ «الفتح»].
قالَ القَسْطَلَّانيُّ تبعًا للحافظ بعد ذكر الحديث: وفيه النَّهي عن أن يأْخُذَ المُسلم للمُسلم شيئًا بغير إذنه، وإنَّما خصَّ اللَّبن بالذِّكر لتساهل النَّاس فيه، فنبَّه به على ما هو أعلى منه.
وقالَ النَّوويُّ في «شرح المهذَّب»: اختَلف العلماء فيمن مَرَّ ببستان أو زرع أو ماشية فقال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا إلَّا في حال الضَّرورة فيأخذ ويغرم عند الشَّافعيِّ والجمهور، منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشَّافعيُّ وأصحابهم، وقال بعض السَّلف: لا يلزمه شيء، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل مِنَ الفاكهة الرَّطْبة في أصحِّ الرِّوايتين ولو لم يحتج إلى ذلك، وفي الرِّواية الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالتين، وعلَّق الشَّافعيُّ القول بذلك على صحَّة الحديث.
قال البَيْهَقيُّ: يعني: حديث ابن عمر مرفوعًا: ((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً)) أخرجه التِّرمذيُّ، وذهب كثير مِنَ السَّلف إلى الجواز مُطْلقًا في الأكل والشُّرب سواء عَلم بطيب نفسه أو لم يعلم لرواية أبي داود والتِّرمذيِّ، وصحَّحه عن سَمُرة مرفوعًا: ((إذَا أتى أحَدُكُم عَلَى مَاشِيَةٍ فإنْ لم يكن صَاحِبُهَا فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإنْ أجَابَ فَلْيَسْتَأَذِنْهُ، فإنْ أَذِنَ لَهُ وإلَّا فَلْيَحْلِبْ ولْيَشْرَبْ ولاَ يَحْمِلْ)) وأجيب عنه بأنَّ حديث النَّهي أصحُّ، فهو أَولى بأن يُعمل به، وبأنَّه معارض للقواعد القَطْعيَّة في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه... إلى آخر ما بسط في وجوه الجمع بين الرِّوايات المتعارضة في هذه المسألة (2).
[1] فتح الباري:5/88
[2] المجموع شرح المهذب:9/56 مختصرا، وفي الأصل تخريج للأحاديث الواردة وتفصيل فيها فليراجع