-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي صلعم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░13▒ (باب: استقبال الحاجِّ القادمينَ والثَّلاثة على الدَّابَّة)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: والأظهر أنَّ (الحاجِّ) مفعول مقدَّم و(القادمينَ) مع ما عطف عليه مِنَ (الثَّلاثة) فاعل له، ودلالة الرِّواية على استقبال الثَّلاثة مِنْ حيثُ إنَّ المذكور فيها لفظ (الأغيلمة) وهو يصدق على الثَّلاث(1) مِنْ غير تكلُّف، ويمكن أن يقال: المعنى باب: في بيان استقبال الرَّجلين حاجًّا، وفي بيان ركوب الثَّلاثة على دابَّة. انتهى.
وفي «هامشه»: اختلفوا في ضبط هذه التَّرجمة والمرادِ بها، قالَ الكَرْمانيُّ: (القادمين) _بالجمع_ صفة لـ(الحاجِّ) لأنَّ (الحاجِّ) في معنى الجمع، ولفظ (الثَّلاثة) عطف على الاستقبال، وفي بعضها: مضافًا إلى(2) <الغلامين>، وفي بعضها: <القادمين>، وتوجيهه مع إشكاله أن يقرأ: <الحاجَّ> _بالنَّصب_ ويكون (استقبال) مضافًا إلى <الغلامين> نحو قوله تعالى: {قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ} [الأنعام:137] _بنصب {أَوْلَادَهُمْ} وجرِّ الشُّركاء_ أو يكون الاستقبال مضافًا إلى (الحاجِّ)، و<الغلامين>: مفعول.
فإن قلت: لفظ استقبله يفيد عكس ذلك الاستقبال، قلت: الاستقبال إنَّما هو مِنَ الطَّرفين. انتهى.
وتبع العينيُّ كلام الكَرمانيِّ وقال: قوله: وفي بعضها: <الغلامين> أي: وفي بعض النُّسخ: <باب: استقبال الحاجِّ / الغلامين>.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (القادمِينَ) أي: إلى مكَّة بكسر الميم وفتح النُّون، بصيغة الجمع صفة للحاجِّ لإطلاقه على المفرد والجمع، و(استقبال) مصدر مضاف إلى مفعوله، ولأبي ذر: <القادمَين> بفتح الميم، بصيغة التَّثنية، و<الثَّلاثةِ> بالجرِّ كما في بعض الأصول عطف على استقبال، أي: واستقبال الثَّلاثة، وفي «اليونينيَّة»: <والثَّلاثةَ> _بالنَّصب_ أي: واستقبال الحاج الثَّلاثة حال كونهم على الدَّابَّة، والاستقبال يكون مِنَ الطَّرفين لأنَّ مَنِ استقبلك فقد استقبلته... إلى آخر ما قال.
وقال الحافظ: اشتملت هذه التَّرجمة على حكمين، ودلالة حديث الباب على الثَّاني ظاهرة، وقد أفردها بالذِّكر قُبيل كتاب الأدب، وأورد فيها هذا الحديث بعينه، وأمَّا الحكم الأوَّل فأخرجه مِنْ حديث الباب بطريق العموم لأنَّ قدومه صلعم مكَّة أعمُّ مِنْ أن يكون في حجَّة أو عُمْرَة أو غزو، وقوله: (القادمين) صفة للحاجِّ، وكون التَّرجمة لتلقِّي القادم مِنَ الحجِّ، والحديث دالٌّ على تلقِّي القادم للحجِّ ليس بينهما تخالف لاتِّفاقهما مِنْ حيثُ المعنى(3). انتهى.
قلت: وهذا أوجَهُ عندي فإنَّ غرض المصنِّف مِنَ التَّرجمة كما هو ظاهر مِنْ سياق التَّراجم هو استقبال النَّاس للحاجِّ القادمين مِنْ مكَّة، واستنبطه الإمام البخاريُّ مِنِ استقبال النَّاس للقادم إلى مكَّة، ولا يبعد عندي أنَّ المصنِّف أشار إلى ردِّ ما حكي عن الإمام أحمد: يشيَّع الرَّجل إذا خرج، ولا يتلقَّونه، كذا في «المغني» وفي «نيل المآرب»: مِنْ(4) تشييع الغازي لا تلقِّيه، كذا في «الأوجز».
والجزء الثَّاني للتَّرجمة إنَّما ذكره الإمام البخاريُّ هاهنا استطرادًا.
وقال الحافظ: أخرج الطَّبَرانيُّ في «الأوسط» عن جابر: ((نهى رسول الله صلعم أن يركب ثلاثة على دابَّة)) وسنده ضعيف، قالَ النَّوويُّ: مذهبنا ومذهب(5) العلماء كافَّةً جوازُ ركوب ثلاثة على دابَّة إذا كانت مطيقة، وحكى القاضي عياض منعه عن بعضهم مُطْلقًا، وهو فاسد، قال الحافظ: لم يصرِّح أحد بالجواز مع العجز، ولا بالمنع مع الطَّاقة، بل المنقول مِنَ المطلق في المنع والجوازِ محمولٌ على المقيَّد(6). انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الثلاثة)).
[2] في (المطبوع): ((إلا)).
[3] فتح الباري:3/619 مختصرا
[4] في (المطبوع): ((سن)).
[5] في (المطبوع): ((ومذاهب)).
[6] فتح الباري:10/396 مختصرا