-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي صلعم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: كم اعتمر النَّبيُّ صلعم؟)
اختلفت الرِّوايات فيه، والمعروف أنَّه صلعم اعتمر أربع عمرات، ففي «سنن أبي داود»: عن(1) ابن عبَّاس قال: ((اعتمر رسول الله صلعم أربع عمرٍ:
الأولى(2): عُمْرَة الحُدَيبِيَة.
والثَّانية: حين تواطؤوا على عُمْرَةٍ مِنْ قابل.
والثَّالثة: مِنَ الجِعِرَّانة.
والرَّابعة: الَّتِي قَرَن مع حجَّته))(3)، كما في حديث الباب عن أنس ☺ مع ألفاظ مختلفة.
وفي «الفيض»: اختلفت الرُّواة في تعديدها، فبعضهم لم يعدُّوا عُمْرَة الحُدَيبِيَة لعدم تماميَّتها، وبعضهم لم يعدوا عُمْرَة الجِعِرَّانة لكونها في سواد اللَّيل، ومنهم مَنْ لم يعدَّ العُمْرَة مع حجَّته لعدم تميُّزها مِنْ حجَّته، فهذه عبارات أنَّ ذلك اختلاف. انتهى.
قلت: وقد خفي على ابن عمر عُمْرَة الجِعِرَّانة، ولذا أنكره هو ومولاه نافع، فقد أخرج البخاريُّ مِنْ طريق أيوب عن نافع قال: ((لم يعتمر رسول الله صلعم مِنَ الجِعِرَّانة، ولو اعتمر لم يخفَ على عبد الله)) وأخرج مسلم مِنْ هذا الوجه عن نافع قال: ((ذُكر عند ابن عمر عُمْرَة رسول الله صلعم مِنَ الجِعِرَّانة، فقال: لم يعتمر منها)).
قالَ النَّوويُّ: هذا محمول على نفي عِلمه، أي: أنَّه لم يعْلم ذلك، وقد ثبت أنَّ النَّبيَّ صلعم اعتمر مِنَ الجِعِرَّانة، والإثبات مقدَّم على النَّفي، وقد ذكر مسلم في كتاب الحجِّ اعتمارَ النَّبيِّ صلعم مِنَ الجِعِرَّانة عام حُنين مِنْ رواية أنس. انتهى مِنْ «جزء عمرات النَّبيِّ صلعم».
وقال الحافظ: أورد في الباب حديث عائشة وابن عمر: في أنَّه اعتمر أربعًا، وكذا حديث أنس، وختم بحديث البراء أنَّه اعتمر مرتين، والجمع بينه وبين أحاديثهم أنَّه لم يعد العُمْرَة الَّتِي قرنها بحجَّته لأنَّ حديثه مقيَّد بكون ذلك وقع في ذي القَعدة، والَّتي في حجَّته كانت في ذي الحجَّة، وكأنَّه لم يعد أيضًا الَّتِي صدَّ عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدَّها ولم يعدَّ عُمْرَة الجِعِرَّانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره(4)... إلى آخر ما قال.
وفي «جزء حجَّة الوداع» بعد بسط الكلام: فالحاصل أنَّ مَنْ قال: اعتمر أربعًا عدَّ فيهن الحُدَيبِيَة أيضًا لأنَّ فيها ثبتت / أحكام العُمْرَة الكثيرة مِنَ الإحرام والاصطياد والطِّيب وغيرها، وأمَّا مَنْ قال: اعتمر ثلاثًا فيحتمل أنَّه لم يعد عُمْرَة الحجِّ لكونها داخلة في الحجِّ أو عُمْرَة الجِعِرَّانة لخفائها لكونها في اللَّيل، أو لم يعد فيها عُمْرَة الحُدَيبِيَة لكونها لم تكمل، وأمَّا مَنْ قال: اعتمر مرَّتين فلم يعدَّ فيها عُمْرَة الحجِّ وعُمْرَة الحُدَيبِيَة، بل عدَّ العمرتين المفردتين التَّامَّتين أو لعلَّه لم يعدَّ الجِعِرَّانة لخفائها عليه. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((وعن)).
[2] قوله: ((الأولى)) ليس في (المطبوع).
[3] سنن أبي داود، باب العُمْرَة، رقم:1993
[4] فتح الباري:3/600