-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي صلعم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: مَنِ اعتمر قبل الحجِّ)
أي: هل تجزئه العُمْرَة أم لا؟ انتهى مِنَ «الفتح».
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ ما ورد مِنَ النَّهي عن تقديم العُمْرَة على الحجَّة فإنَّما هو أدب وإرشاد لما هو الأفضل لأنَّ في تقديم العُمْرَة / إلى(1) الحجَّة مظنَّة فوات الحجَّة لبُعد المسافة في العادة، وكثرة المشاغل العائقة عن المعاودة، ولعلَّه لا يوفَّق للمعاودة ثانيًا فيحجَّ، مع أنَّ الحجَّة _وهي فريضة_ أَولى بالتَّقديم والمبادرة إليها مِنَ العُمْرَة وهي سنَّة، وأمَّا الجواز لو قدَّمها عليها غير منكر ولا مبرهن على عدمه، كيف وقد قدَّم النبي صلعم عمرته على حجَّته؟ وهذا الاحتجاج بفعله صلعم إنَّما يتمُّ لو كان فُرض الحجُّ قبل عمرته، فأمَّا عند مَنْ قال: إنَّه فُرض في السَّنة التَّاسعة فلا يمكن أن يستدلَّ بفعله. انتهى.
وفي «هامشه» تحت قول الشَّيخ: إنَّ ما ورد مِنَ النَّهي... إلى آخره، أخرجه أبو داود عن سعيد بن المسيِّب: ((أنَّ رَجلًا مِنْ أصحاب النَّبيِّ صلعم أتى عمر بن الخطَّاب، فشهد عنده أنَّه سمع رسول الله صلعم في المرض الَّذِي قُبض فيه ينهى عن العُمْرَة قبل الحجِّ)).
قالَ الخطَّابيُّ: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول الله صلعم عمرتين قبل حجِّه، والأمر الثَّابت المعلوم لا يُترك بالأمر المظنون، وجواز ذلك إجماع مِنْ أهل العِلم، وقد يحتمل أن يكون النَّهي عنه اختيارًا واستحبابًا، وأنَّه إنَّما أمر بتقديم الحجِّ لأنَّه أعظم الأمرين وأهمُّهما، ووقته محصور والعُمْرَة ليس لها وقت مؤقَّت. انتهى.
وهكذا في «الأوجز» عن ابن عبد البرِّ إذ قال: هو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((على)).