الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من

          ░9▒ (باب: المعتمر إذا طاف طواف العُمْرَة...) إلى آخره
          قال ابن بطَّالٍ: لا خلاف بين العلماء أنَّ المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنَّه يجزئه مِنْ طواف الوداع كما فعلت عائشة. انتهى.
          وكأنَّ البخاريَّ لمَّا لم يكن في حديث عائشة التَّصريح بأنَّها ما طافت للوداع بعد طواف العُمْرَة لم يبتَّ الحكم في التَّرجمة، وأيضًا فإنَّ قياس مَنْ يقول: إنَّ إحدى العبادتين / لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا(1). انتهى [مِنَ «الفتح»].


[1] فتح الباري:3/612